الصفحه ٦٧١ : توالى إلى أحد ، كان ميراثه للإمام. وهو القسم الثّالث
من أقسام الموالي ، وهو ميراث من لا وارث له ، وذلك
الصفحه ٦٧٥ :
أحدهما لم يخلّف شيئا ، والآخر خلّف ، فالذي خلّف يرثه الآخر ، وينتقل منه إلى
ورثته دون ورثة الذي خلّف
الصفحه ٦٧٦ : لكلّ واحد منهما وارث غير صاحبه ، فميراثهما لبيت المال. لأنّ ما ينتقل إلى
كلّ واحد منهما من صاحبه لا
الصفحه ٦٨٧ : أقرّ بخامسة ، وقال : إنّ إحدى من أقرّ لها ، ليست
زوجة ، لم يلتفت إلى إنكاره لها ، ولزمه أن يغرم للتي
الصفحه ٧٠٥ : الإسلام ، وبين أن يدفعه الى أهل ملّته ليقيموا عليه
الحدّ على مذهبهم.
ومتى وجد رجلان
في إزار واحد مجرّدين
الصفحه ٧٢٧ :
وليس للإمام أن
يعفو عن القاذف على حال ، بل ذلك إلى المقذوف على ما بيّنّاه ، سواء كان أقرّ على
نفسه
الصفحه ٧٨٥ : نزول منى
٢٤٩
باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت
٣٠٥
باب الغدو الى عرفات
الصفحه ٧ : نزح
جميع ما فيها من الماء. فإن تعذّر ذلك ، نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطّهارة.
وهذه المياه
الّتي
الصفحه ١٠ : ء ، فليغسل موضع النّجو إلى أن ينقي ما هناك. وليس لما يستعمل من الماء حدّ
محدود.
فإذا فرغ من
غسل موضع النّجو
الصفحه ١٤ : .
والمسح على
الرّجلين ، بالكفّين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. فإن بدأ من الكعبين الى رؤوس
الأصابع ، فقد
الصفحه ١٥ : الى استيناف الطّهارة للفرض.
والتّرتيب واجب
في الطّهارة. فمن قدّم شيئا من أعضاء الطّهارة على شي
الصفحه ٢٩ : إلى آخر الوقت وتصلّي العشاء الآخرة في أوّل وقتها ،
تجمع بينهما في الحال ، وغسل لصلاة الليل وصلاة
الصفحه ٣٨ : عليه من دار الدّنيا
: شهادة أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، وأنّ
عليا
الصفحه ٣٩ : ، ولا ذو رحم على ذي رحمه ، وكذلك لا ينزل إلى قبره ، فإنّ ذلك
يقسي القلب.
فإذا أراد
الخروج من القبر
الصفحه ٤٩ : التراب ، وينفضهما ، ثمَّ يمسح
إحديهما على الأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه الى طرف أنفه ، ثمَّ يضع