الصفحه ١٩١ : يومين أو من أوّل الشّهر الى آخره ، لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل ما
قدّمناه.
فإذا كان يوم
الفطر
الصفحه ٢٣٠ :
وإذا اضطرّ المحرم إلى أكل الميتة والصّيد ، أكل الصّيد فداه ، ولا يأكل
الميتة. فإن لم يتمكّن من
الصفحه ٢٣٥ : تمكّن من ذلك. فإن لم يتمكّن ، جاز له
أن يؤخّر الغسل الى بعد الدّخول ، ثمَّ يغتسل إمّا من بئر ميمون أو
الصفحه ٢٤٤ :
تمكّن منه. فإن لم يتمكّن منه ، جاز أن يركب. فإذا انتهى إلى أول زقاق عن
يمينه بعد ما تجاوز الوادي
الصفحه ٢٤٧ :
يضرّه أن يدخل مكّة بغير إحرام ، فإن دخل في غير الشّهر الذي خرج فيه ،
دخلها محرما بالعمرة إلى الحجّ
الصفحه ٢٥١ : من عرفات إلى المزدلفة. ولا يجوز الإفاضة قبل
غيبوبة الشّمس. فمن أفاض قبل مغيبها متعمّدا ، كان عليه
الصفحه ٢٥٥ : أيّام ، ورجع الى أهله ، كان عليه بقيّة الصيام من السبعة
أيّام. فإن جاوز بمكّة ، انتظر مدّة وصول أهل بلده
الصفحه ٢٦٩ :
ينفر في النّفر الأوّل. ويجب عليه المقام الى النّفر الأخير. وإذا أراد أن
ينفر في النّفر الأوّل
الصفحه ٢٧١ : »
ثمَّ ليأت زمزم فيشرب منه ، ثمَّ ليخرج ، ويقول : « آئبون تائبون ، عابدون ،
لربّنا حامدون ، الى ربّنا
الصفحه ٢٨٦ : . فإذا صلاهما ، خرج إن شاء.
فإذا خرج
الإنسان من مكّة فليتوجّه إلى المدينة لزيارة النّبيّ عليهالسلام
الصفحه ٢٨٧ :
أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة. وحدّه ما بين لابتيها وهو من ظلّ عائر إلى
ظلّ وعير. لا يعضد شجرها
الصفحه ٢٩٢ : إلّا بعد دعائهم إلى الإسلام وإظهار الشّهادتين والإقرار بالتّوحيد
والعدل والتزام جميع شرائع الإسلام
الصفحه ٢٩٩ : ، إلّا عند الحاجة إليها. ولا ينبغي تغريق المساكن والزّروع
إلّا عند الحاجة الشّديدة الى ذلك.
وليس
الصفحه ٣٠٢ :
الإيمان ، ويأمن الضّرر فيه. فإن خاف شيئا من ذلك ، لم يجز له التعرّض لذلك
على حال. ومن دعا غيره الى
الصفحه ٣٢٤ :
دنانير قيمتها أربعون درهما فضة. وفيما عدا العبد والبعير ، ليس فيه شيء
موظّف ، بل يرجع فيه الى