الصفحه ٦٠١ :
حياته. فإذا مات ، كان لورثته نقل السّاكن عن المسكن. وإن مات السّاكن وله
ورثة ، كان لورثته ذلك الى
الصفحه ٦٠٧ :
وإذا وصّى
الإنسان إلى غيره ، كان بالخيار في قبول الوصيّة وردّها ، إذا كان حاضرا شاهدا.
فإن كان
الصفحه ٧٢٠ : بعد ذلك من البلد
الّذي فعل ذلك فيه إلى غيره. وكذلك إن لم يجرح ، ولم يأخذ المال ، وجب عليه أن
ينفى من
الصفحه ١٦ : بالطّهارة ، أخّر غسلهما الى بعد الفراغ منها. ولا يجعل
غسلهما بين أعضاء الطّهارة.
وإن كان في
إصبع الإنسان
الصفحه ٣٦ :
يبلغ من صدره إلى الرّجلين. فإن نقص عرضه عن ذلك ، لم يكن به بأس.
ويعمد إلى
الكافور ، فيسحقه بيده
الصفحه ٤٥ : . ويحتاج فيه إلى العلم بخمسة أشياء!
أوّلها : من
يجب عليه التيمّم وما يتبعه من أحكامه.
والثّاني : متى
الصفحه ٨٣ : ما
يجزي الإنسان في التّشهّد الشّهادتان والصّلاة على النّبيّ محمّد وآله الطّيبين.
فإن زاد على ذلك
الصفحه ١٠٠ : إلى الصّلاة في الأرض الوحلة أو حوض الماء ، فليصلّ إيماء ، ولا يسجد
عليهما.
ولا يجوز
الصّلاة في بيوت
الصفحه ١٠٨ : : كان يقول : من اختلف إلى المسجد ، أصاب إحدى
الثّمان : أخا مستفادا في الله ، أو علما مستطرفا ، أو آية
الصفحه ١٢٢ :
إلى مكانه فيتمّم صلاته من غير أن يستدبر القبلة.
باب الصلاة في السفر
التّقصير واجب
في السّفر
الصفحه ١٣٤ : النّبي ، صلىاللهعليهوآله ، قبل الخروج الى المصلّى. ولا بأس بقضاء الفرائض قبل
الزّوال.
ويستحبّ أن
الصفحه ١٣٨ : إلى النّاس ، بأن يصوموا ثلاثة أيّام ، ثمَّ يخرجون اليوم الثّالث إلى
الصّحراء ويستحبّ أن يكون ذلك يوم
الصفحه ١٥٢ : إن كان في موضع لا طريق له إلى العلم بالشهر ، فتوخّى شهرا فصامه
، فوافق ذلك شهر رمضان ، أو كان بعده
الصفحه ١٦٢ :
الإنسان إلى السّفر ، فلا يتناول شيئا من الطّعام أو الشّراب ، الى أن يغيب عنه
أذان مصره أو يتوارى عنه بلده
الصفحه ١٦٨ :
جاز له أن يخرج. فاذا رجع الى بلده ، قضاه على التّمام.
ومتى عجز
الإنسان عن صيام ما نذر فيه