الصفحه ٢٠٨ : نعلا ممّا كان يصلّي فيه. وليسق الهدي معه إلى
منى. ولا يجوز له ان يحلّ إلى أن يبلغ الهدي محلّه. فإن أراد
الصفحه ٢١٠ :
منه ، متعمّدا كان أو ناسيا. فان لم يمكنه الرّجوع الى الميقات ، وكان قد
ترك الإحرام متعمّدا ، فلا
الصفحه ٢١٢ : بلوغه الى الميقات إذا خاف عوز الماء ، وأن يلبس قميصه وثيابه. فإذا انتهى الى
الميقات ، نزع ثيابه ، ولبس
الصفحه ٢٥٤ : قدر عشرة أذرع إلى خمس عشر
ذراعا ، ويقول حين يريد أن يرمي الحصى : « اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي
الصفحه ٢٥٦ : مع السّبعة أيّام إذا رجع الى أهله. ولا بأس بتفريق صوم
السّبعة أيّام. ومن لم يصم الثّلاثة أيام بمكّة
الصفحه ٢٦٦ : ، جاز له ذلك ، غير أنّ الأفضل
ما قدّمناه.
وإذا رجع
الإنسان إلى منى لرمي الجمار ، كان عليه أن يرمي
الصفحه ٢٦٨ : والصّبيّ.
وينبغي أن
يكبّر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة. يبدأ بالتّكبير يوم النّحر من بعد الظّهر
إلى
الصفحه ٢٨٠ : بالعمرة إلى الحجّ ، سقط عنه فرضها. وإن لم
يتمتّع ، كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحجّ ، إن أراد ، بعد
الصفحه ٢٨١ : ، فلا يقدر على النّفوذ إلى مكّة. فإذا كان كذلك ،
فإن كان قد ساق هديا ، فليبعث به الى مكّة ، ويجتنب هو
الصفحه ٢٩٧ : بأمر الإمام. ومن قاتلهم ، فلا ينصرف عنهم إلّا بعد
الظّفر أو يفيئوا إلى الحقّ. ومن رجع عنهم من دون ذلك
الصفحه ٣١٥ :
المضمون عنه.
ولا يصحّ ضمان
مال ولا نفس إلّا بأجل. ومن ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان
الصفحه ٣٨٨ : . وإذا باع شيئا إلى أجل ، وأحضر المبتاع الثّمن قبل حلول
الأجل ، كان البائع بالخيار بين قبض الثّمن وبين
الصفحه ٤١٨ : منها وله مدى جرائدها من الأرض.
وحدّ ما بين
بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر
الصفحه ٤٦٦ : إلّا برضاها ، وجرى مجرى غيره. ويستحبّ للبكر ألّا تعدل عنه
الى غيره ، ولا تخالفه فيما يراه. فإن لم تفعل
الصفحه ٥٨٤ : تعمّد ذلك ، لم يجز أكله. ولا يجوز أن يقلب
السّكّين فيذبح الى فوق. بل ينبغي أن يبتدي من فوق الى أن يقطع