الصفحه ٤٤ : وطرح في البحر ليرسب الى قرار الماء.
ولا يجوز حمل
ميّتين على جنازة واحدة مع الاختيار ، لأنّ ذلك بدعة
الصفحه ٤٧ : حتّى تنتديا ، ثمَّ يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه الى محادر شعر ذقنه
مثل الدّهن ، ثمَّ يضع يده اليسرى على
الصفحه ١٢٠ : أن لا ينتبه آخر اللّيل ، فليقل عند منامه ( قُلْ إِنَّما أَنَا
بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ) إلى آخر السّورة
الصفحه ١٢٤ : عليه
التّمام ولو صلاة واحدة. ومن خرج إلى ضيعة له ، وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه
، وجب عليه التّمام
الصفحه ١٢٥ :
أربعة فراسخ ، وقصّروا من الصّلاة ، ثمَّ أقاموا ينتظرون رفقة لهم في
السّفر ، فعليهم التّقصير إلى أن
الصفحه ١٦١ : ، وقد تمَّ صومه ، وليس عليه القضاء.
باب حكم المسافر في شهر رمضان وصيام النذر
يكره للإنسان
الخروج إلى
الصفحه ٢٠١ :
ليسلّمه الى صاحب الأمر إذا ظهر ، أو يوصّي به حسب ما وصي به إليه الى أن
يصل الى صاحب الأمر.
وقال
الصفحه ٢٠٦ :
التّمتّع.
ومن جاور بمكّة
سنة واحدة أو سنتين ، جاز له أن يتمتّع فيخرج الى الميقات ويحرم بالحجّ متمتّعا
الصفحه ٢٣٦ : لي بالموافاة. اللهمّ تصديقا بكتابك » إلى
آخر الدّعاء. ثمَّ يطوف بالبيت سبعة أشواط ويقول في طوافه
الصفحه ٢٤٠ : رجع إلى أهله ، وواقع أهله ، يجب عليه بدنة ، والرّجوع الى مكّة ،
وقضاء طواف الزّيارة. وإن كان طواف
الصفحه ٢٤٦ : بالعمرة إلى الحجّ أن يخرج من مكّة قبل أن يقضي مناسكه كلّها إلّا
لضرورة. فإن اضطرّ الى الخروج ، خرج الى حيث
الصفحه ٢٧٠ :
فإذا جاء إلى
مكّة فليدخل الكعبة ، إن تمكّن من ذلك سنّة واستحبابا. والصّرورة لا يترك دخولها
على حال
الصفحه ٤٠٥ : ء ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى
أجل ، أو يستقرض منه. وإذا ابتاع على ذلك ، كان البيع صحيحا ، ووجب عليهما
الصفحه ٥٩١ : الذي يحرّم ذلك ، هو أن يصير أسفله أعلاه.
فإذا غلى ، حرم شربه وبيعه الى أن يعود الى كونه خلّا. وإذا غلى
الصفحه ٧٣٦ : يمهلوه إلى أن يوسّع الله عليه.
ومتى هرب
القاتل عمدا ، ولم يقدر عليه إلى أن مات ، أخذت الدّية من ماله