الصفحه ٦٦٤ : . وإن أسلموا بعد قسمة المال ، لم يكن لهم شيء على حال.
وإذا خلّفت
المرأة زوجها وكان مسلما ، وولدا أو
الصفحه ٦٩١ :
بعض الأوقات ، بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشّهادة ، كان ذلك جائزا.
وحكم المرأة
حكم الرجل في جميع ما
الصفحه ٦٩٧ : عليه الحدّ ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها.
والمرأة إذا
زنت ، فحملت من الزّنا ، فشربت دواء ، فأسقطت
الصفحه ٦٩٨ : ، كان عليه حدّ الزّنا وحدّ القذف. وكذلك حكم المرأة إذا قالت : زنا
بي فلان ، فإنّه يجب عليها حدّ الزّنا
الصفحه ٧٠١ :
والمرأة إذا
أريد جلدها ، ضربت مثل الرّجل غير أنّها لا تضرب قائمة ، بل تضرب وهي جالسة ،
عليها
الصفحه ٧٢٢ : وما يوجب التعزير
إذا قال الرّجل
أو المرأة ، كافرين كانا أو مسلمين ، حرّين أو عبدين ، بعد أن يكونا
الصفحه ٧٢٥ : .
وإذا قال لغيره
: « قد زنيت بفلانة » ، وكانت المرأة ممّن يجب لها الحدّ كاملا ، وجب عليه حدّان ،
حدّ
الصفحه ٧٣١ : خمسة وعشرون سوطا ، وعلى المرأة أيضا مثل
ذلك ، إن طاوعته على ذلك. فإن كان أكرهها ، كان عليه خمسون جلدة
الصفحه ٦٠٥ : مروّته
وعقله ».
باب الأوصياء
ينبغي للمسلم
أن يختار لوصيّته عاقلا مسلما عدلا حكيما ، ولا يوصي الى سفيه
الصفحه ٣٣٨ :
ويخرج الى المسجد الأعظم في البلد الذي يحكم فيه. فإذا دخله ، صلّى ركعتين
، ويجلس مستدير القبلة
الصفحه ٣٤٠ : ، أفتريد يمينه؟ فإن قال : لا ، أقامهما ، ونظر في
حكم غيرهما. وإن قال : نعم ، أريد يمينه ، رجع اليه ، فوعظه
الصفحه ٣٤١ : يكن كذلك ، ألزم الخروج إلى خصمه من حقّه.
ومتى بدأ الخصم
باليمين من غير أن يحلّفه الحاكم ، لم يبر
الصفحه ١٢ : ».
فإذا أراد أن
يتوضّأ وضوء الصّلاة ، فليجعل الإناء على يمينه ، وليقل إذا نظر إليها : « الحمد
لله الذي جعل
الصفحه ٤١٢ : يكن له مال في تلك الحال ، لم يكن عليه شيء.
وإذا أراد
الإنسان شراء أمة ، جاز له أن ينظر إلى وجهها
الصفحه ٤٥١ : جارية قد ملكها الأب أو الابن ،
إذا جامعاها أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النّظر إليها ، أو