الصفحه ٦٥٦ :
وكذلك لا يرث
مع الخؤولة والخالات أحد من أولادهم ، اختلفت أسبابهم أو اتفقت ، من غير استثناء
بل
الصفحه ١٨٠ : من كلّ خمسين حقّة ، ومن
كلّ أربعين بنت لبون.
فإن كان الذي
تجب عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب
الصفحه ٦٣٠ : يحجبوا الأمّ عن الثّلث الى السّدس. وإنّما يحجبونها
عن الثّلث مع وجود الأب ، ليتوفّر عليه ما تمنع هي
الصفحه ٦٤٠ :
الزّوج له
النصف مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام قريبا كان أو بعيدا ، لا يزاد عليه ولا
ينقص منه ، وله
الصفحه ٤٣ : ولا يسرّح رأسه ولا لحيته. فإن سقط منه شيء جعل معه في
أكفانه.
وإذا خرج من
الميّت شيء من النجاسة بعد
الصفحه ١١٥ : .
ومن فاتته ركعة
مع الإمام أو ركعتان ، فليجعل ما يلحق معه أوّل صلاته. فإذا سلّم الإمام ، قام
فتمّ ما قد
الصفحه ١١٨ : في
صلاة فريضة ، وكان الإمام الذي يصلّي خلفه إمام عدل ، جاز له أيضا قطعها ، ويدخل
معه في الجماعة. فإن
الصفحه ٣٣٠ :
مكتوبا ، ولم يذكر الشّهادة ، لم يجز له إقامتها. فإن لم يذكر ، شهد معه
آخر ثقة ، جاز له حينئذ إقامة
الصفحه ٤٠٠ : . فمن أراد بيع ذلك ، حلب من الغنم شيئا من اللّبن ،
واشتراه مع ما بقي في ضرعه في الحال أو مدّة من الزّمان
الصفحه ٦١٨ : . فإن كان غير موثوق به ، وكان متّهما ، طولب المقرّ له
بالبيّنة. فإن كانت معه بيّنة ، أعطي من أصل المال
الصفحه ٤٩ : التّراب.
فإن كان في أرض
وحلة لا تراب فيها ولا صخر ، وكانت معه دابة ، فلينفض عرفها أو لبد سرجها ،
ويتيمّم
الصفحه ٧٥ : معها مع الاختيار ، لا يجوز الزّيادة
عليه ولا النّقصان عنه. فمن صلّى بالحمد وحدها متعمّدا من غير عذر
الصفحه ٩٨ :
ويجعلها جميعا على منكب واحد كما تفعل اليهود. وإذا لم يكن مع الإنسان إلا
ثوب واحد ، لا بأس أن يأتزر
الصفحه ١٠٢ : يكن معه ما يسجد عليه ، لم يكن بالسّجود على هذه الثّياب
بأس. ولا بأس بالسّجود على حشيش الأرض مثل
الصفحه ١٠٧ : لهم أن يصلّوا جماعة ،
لكنّهم يصلّون أربع ركعات.
والصّلاة يوم
الجمعة مع عدم الإمام في المسجد الأعظم