الصفحه ٢٧٩ : يطوف عنه.
وإذا حجّ
الإنسان عن غيره من أخ له أو أب أو ذي قرابة أو مؤمن ، فإن ثواب ذلك يصل الى من
حجّ
الصفحه ٢٨٧ : بالمدينة أن يصوم ثلاثة أيّام : الأربعاء والخميس والجمعة.
ويصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة. وهي
الصفحه ٣٣٨ : ،
تقدّم الى من يأمر كلّ من حضر للتّحاكم اليه أن يكتب اسمه واسم أبيه وما يعرف به
من الصّفات الغالبة عليه
الصفحه ٣٤١ : قال له : قل : ما عندك؟ فإن لم يقل شيئا ، إقامة ، ونظر في أمر غيره. وإن قال
: أنظره ، فذاك له. وإن أبى
الصفحه ٣٤٢ :
أن يكون نفسان قد تواطيا على انتحال اسم إنسان غائب واسم أبيه والانتساب
إلى آبائه ، ليقرّ أحدهما
الصفحه ٣٤٦ :
تستعمل فيه القرعة ، لما روي عن أبي الحسن موسى ، عليهالسلام ، وعن غيره من آبائه وأبنائه من قولهم
الصفحه ٣٥٥ : .
٢٦ ـ وروى ابن
أبي عمير عن حمّاد عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ، عليهالسلام ، عن الأخرس
الصفحه ٤٠٦ : . وبيع الأب على
الابن إذا كان كبيرا غير جائز ، فإن كان صغيرا ، جاز بيعه عليه.
باب أجرة السمسار والدلال
الصفحه ٤١٠ : مغصوبة لم تكن لبائعها ، كان لمالكها
انتزاعها من يد المبتاع وقبض ولدها ، إلّا أن يرضيه الأب بشيء عن ذلك
الصفحه ٤١٤ : ،
وأعتقه ، وأعطاه بقيّة المال ليحجّ عن صاحب المال ، ثمَّ اختلف مولى المملوك وورثة
الآمر ومولى الأب الذي
الصفحه ٤١٧ : ، ثمَّ يرسل الماء إلى من هو
دونه ، ثمَّ كذلك يعمل من هو دونه مع من هو أدون منه. قال ابن أبي عمير
الصفحه ٤٢٠ :
يوفّيه تمام ما باعه إيّاه.
١ ـ وكتب محمّد
بن الحسن الصّفار الى أبي محمد العسكريّ ، عليهالسلام : رجل
الصفحه ٤٢١ : ورسوله.
٦ ـ وروي عن
أبي عبد الله ، عليهالسلام : أنّه سئل عن النّزول على أهل الخراج ، فقال : ثلاثة
أيام
الصفحه ٤٢٣ :
بالدّرك.
وإذا كان
الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جدّه ، غير أنّه يعلم أنّها لم تكن
ملكا لهم
الصفحه ٤٦٠ : أن يجمع الرّجل بين امرأة قد عقد عليها ، وبين امرأة
أبيها أو وليدته ، إذا لم تكن أمّها. ويكره أن يزوّج