الصفحه ٤٦٤ : استيذان لها. ومتى عقد
عليها ، لم يكن لها خيار ، وإن بلغت. ومتى كانت البكر بالغا ، استحبّ للأب أن لا
يعقد
الصفحه ٤٧٧ : رقّا لمولاها ، ويجب عليه أن يعطيهم إيّاه بالقيمة ، وعلى الأب أن يعطيه
قيمتهم. فإن لم يكن له مال استسعي
الصفحه ٤٨٥ : ، كان له ردّها. وإن لم
يكن دخل بها ، لم يكن بها عليه شيء ، وكان المهر على أبيها. وإن كان قد دخل بها
الصفحه ٤٩٦ :
الأب سواء في أنّه إذا وطئ جارية ، أو قبّلها ، أو رأى منها ما يحرم على غير
مالكها ، حرمت على الأب
الصفحه ٦٧٠ : .
والوالدان
يرثان المعتق إذا لم يكن للمعتق ولد. فإن لم يكن له والدان ، وكان له إخوة وأخوات
من قبل أب وأم أو من
الصفحه ٦٧٦ : أخوين من أب أو
من أب وأم أو من أمّ ، فإنّه يرث كلّ واحد منهما صاحبه مثل ما يرثه صاحبه من غير
زيادة ولا
الصفحه ٦٨٠ : قدّمناه.
فإن ترك ولد
الملاعنة أخوين له أو أختين أو أخا وأختين ، أحدهما أخا كان أو أختا من قبل الأب
الصفحه ٦٨٢ : الولد لاحقا بمن عنده الجارية ، ويرثه
الأب ، والولد أيضا مثل ذلك يرثه.
ومن تبرّأ عند
السّلطان من جريرة
الصفحه ٣٩ :
اللهُ وَرَسُولُهُ. اللهمّ زدنا إيمانا وتسليما ». ولا يهيل الأب على ولده التّراب ، ولا
الولد على والده
الصفحه ١٠٧ : المساجد والصلاة وما يتعلق بها من
الاحكام
روي ابن أبي
عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن
الصفحه ١٤٠ : ركعات صلاة جعفر بن أبي طالب ، رحمة الله عليه.
ويصلّي في ليلة آخر جمعة من الشّهر عشرين ركعة صلاة أمير
الصفحه ١٤٤ : للصّلاة عليه. والزّوج أحقّ بالصّلاة على المرأة من
أخيها وأبيها.
وإذا كانوا
جماعة ، فليتقدّم الإمام ويقف
الصفحه ١٩٣ :
باب الجزية وأحكامها
الجزية واجبة
على أهل الكتاب ممّن أبى منهم الإسلام وأذعن بها ، وهم اليهود
الصفحه ١٩٦ : التي أحييت بعد مواتها ، فإن الذي
أحياها أولى بالتّصرف فيها ما دام يقبلها بما يقبلها غيره. فإن أبى ذلك
الصفحه ٢٧٤ : تطوّعا ، فمنعها زوجها ، فليس لها
مخالفته.
وينبغي أن لا
تخرج إلّا مع ذي محرم لها من أب أو أخ أو عمّ أو