الصفحه ٥٠٤ : الأب مملوكا ، والأمّ حرّة ، كانت
هي أحقّ بولدها من الأب ، وإن تزوّجت ، الى أن يعتق الأب. فإذا أعتق
الصفحه ٦١٥ : أوصى
الإنسان بثلث ماله في مواليه ، وكان له موال ولأبيه موال ، كانت الوصيّة لمواليه
خاصّة دون موالي أبيه
الصفحه ٦٢٥ : أصل المال ،
والباقي للأبوين : للأمّ الثّلث من أصل المال ، والباقي للأب. فتجعل الفريضة من
اثنى عشر
الصفحه ٦٥٨ : وإن سفلوا ، أولى بالمال من عمّ الأب وعمّته ومن خاله وخالته ، كما أنّ
أولاد الإخوة أولى بالمال من
الصفحه ٦٧٢ :
على حال.
فإن قتل الرّجل
ابنه ، لم يرثه. فإن كان للقاتل أب وابن ، ورثا المقتول ، وكان الميراث بينهما
الصفحه ٦٧٩ : الابن الأب دون
غيره ممّن يتقرّب إليه من جهته ، وميراثه لولده ومن يرث معهم من أمّ وزوج أو زوجة.
فإن لم
الصفحه ٧٣٩ : قبل الدّية ، ثمَّ قتل القاتل ، كان كذلك ، وكان عليه القود.
وإذا قتل الأب
ولده خطأ ، كانت ديته على
الصفحه ٧٦٣ : النّاخسة
والمنخوسة.
وروى محمد بن
قيس عن أبي جعفر ، عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين ، عليهالسلام
الصفحه ١٨٧ :
ابن أبي طالب ، وعقيل بن أبي طالب ، وعبّاس بن عبد المطّلب. فامّا ما عدا صدقة
الأموال ، فلا بأس أن
الصفحه ٣١٩ :
الزّوج ، وكان لها مطالبته بالمهر ، وللزّوج الرّجوع على الأب في مطالبته بالمهر.
فإن كان الأب قد مات ، كان
الصفحه ٣٤٠ : ، ألزم خصمه الخروج اليه ممّا
حلف عليه. وإن أبى اليمين ، بطلت دعواه.
وإن أقام
المدّعي البيّنة ، فذكر
الصفحه ٤٢٢ : رءوسهم؟ فقال : يشارطهم ، فما أخذه
منهم بعد الشّرط فهو حلال.
٨ ـ وكتب محمّد
بن الحسن الصفار إلى أبي محمد
الصفحه ٤٥١ : نبيّن كيفيّته في باب مفرد ، ان شاء الله.
ويحرم العقد
على امرأة قد عقد عليها الأب أو الابن. ويحرم وطي
الصفحه ٤٦١ :
يتزوّج بضرّة أمّه إذا كانت مع غير أبيه.
باب مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه
الذي يحرّم من
الصفحه ٤٦٢ : على الصّبيّ المرتضع وعلى أبيه وعلى إخوته الذين
ينتسبون إلى أبيه بالولادة والرّضاع ، والذين ينتسبون إلى