الصفحه ٦٥٦ : ولد
ولدهما ، كما لا يرث مع العمّ والعمّة والخال والخالة أحد من أولادهما. وولد ولد العمّ
من قبل الأب
الصفحه ٦٥٧ :
مع واحد منهما شيئا على حال.
ولا يرث عمّ
الأب ولا عمّته ولا خال الأب ولا خالته ولا عمّ الأمّ ولا
الصفحه ٦٦٢ :
أو الجدّة أو لهما من قبل الأب ، يدخل النّقصان عليهما كما دخل على الأب.
فإن خلّف
الميّت عمّة لأب
الصفحه ٣٤٩ : للثّلاثة ، وعلى هذا الحساب إلى
عشرة.
٢ ـ وروى حمّاد
بن عيسى عن أبي عبد الله ، عليهالسلام : أنّ أمير
الصفحه ٣٥٠ : أو خدمها مثل الذي ادّعاه أبوها من عاريّة بعض المتاع
أو الخدم ، أيكونون بمنزلة الأب في الدّعوى؟ فكتب
الصفحه ٣٥٣ :
استعملوه. وذكر الحديث.
١٧ ـ وروى ابن
أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ، عليهالسلام ، قال : كان عليّ
الصفحه ٣٥٤ : ممّا يجب فيه القطع.
٢٢ ـ وروى عاصم
بن حميد عن أبي حمزة الثّمالي عن أبي جعفر ، عليهالسلام ، قال : قلت
الصفحه ٤٧٩ :
وفسخه. فإن رضي بالعقد ، كان حكمه حكم المولى الأوّل. وإن أبى لم يثبت
بينهما عقد على حال. وإن باع
الصفحه ٤٩٠ : يفعل ، فليس عليه شيء.
ولا بأس أن
يتزوّج الرّجل متعة بكرا ليس لها أب من غير وليّ ويدخل بها. فإن كانت
الصفحه ٦٣٠ : على البنت والأب على قدر سهامهم : للأب منها سهم ،
وللبنت ثلاثة أسهم. فتصير سهام البنت خمسة عشر سهما
الصفحه ٦٥٩ : ، كان لأولاد العمّ من قبل الأمّ السّدس بينهم
بالسّويّة ، والباقي لأولاد العمّ من قبل الأب والأمّ
الصفحه ٦٦١ : ، يكون للزّوجة الرّبع وللأمّ الثلث ، وما يبقى
فيكون للأب مثل الأولى سواء.
وكذلك إن خلّفت
المرأة أو
الصفحه ٦٦٥ : له
شيء على حال.
وإذا خلّف
الكافر أولادا صغارا ، وإخوة وأخوات من قبل الأب ، وإخوة وأخوات من قبل
الصفحه ٣٥١ :
بن مسكين عن رفاعة النّخّاس عن أبي عبد الله ، عليهالسلام ، قال : إذا طلّق الرّجل امرأته وفي بيتها
الصفحه ٥٠٣ : كانت أمة ، جاز أن تجبر على رضاع
ولدها. وإن طلبت الحرّة أجر الرّضاع ، كان لها ذلك على أب الولد. فإن كان