الصفحه ١٨ :
ناسيا ثمَّ تيقّن ، وجب عليه ان يستنجي ويعيد الصّلاة. فإن كان قد استنجى
وترك غسل إحليله من البول
الصفحه ٣٩ :
فإذا فرغ من
تشريج اللّبن عليه ، أهال التّراب عليه. ويهيل كلّ من حضر الجنازة استحبابا بظهور
أكفّهم
الصفحه ٤٥ :
والكفن يؤخذ من
نفس التّركة قبل قسمة الميراث وقضاء الدّيون والوصايا ، ثمَّ يتبع ذلك بقضاء
الدّيون
الصفحه ٤٩ :
من ربا الأرض وعواليها. ولا يكون ذلك من مهابطها. فإن تيمّم من مهابط الأرض
وكان الموضع طاهرا ، لم
الصفحه ١١٣ :
خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانيّة والنّاووسيّة والفطحيّة والواقفة
وغيرهم من فرق الشّيعة. ولا
الصفحه ١٩٥ :
لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النّصف أو الثّلث أو الرّبع. وكان على
المتقبّل إخراج ما قد قبل به من
الصفحه ٢٦١ :
يده مع يد الذّابح ، ويسمّي الله تعالى ، ويقول «
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ »
إلى قوله «
وأنا من المسلمين
الصفحه ٣٠٧ :
المدين : إن أقرّ به من الحبس فيضرّ ذلك به وبعياله ، جاز له أن ينكر ويحلف
بالله : ما له قبله شي
الصفحه ٣١١ :
مثله. فإن وفّى الذي عليه الدّين المشتري ، وإلّا رجع على من اشتراه منه
بالدرك.
ومن باع الدّين
الصفحه ٣٦٠ :
الوالد مستغنيا عن ماله ، فلا يجوز له أيضا أن يأخذ من ماله شيئا على حال.
فإن احتاج إلى ذلك ، أخذ من
الصفحه ٤٠٠ :
فإن تعذّر عدّه ، وزن منه مكيال وعدّ ، وأخذ الباقي على حسابه.
ولا يجوز أن
يباع اللّبن في الضّروع
الصفحه ٤١١ :
لشيعتهم من ذلك في حلّ وسعة.
ومن قال لغيره
: اشتر حيوانا بشركتي ، والرّبح بيني وبينك ، فاشتراه
الصفحه ٤١٦ : ممّن قام بسقيه ومراعاته ، كان له أجرة المثل. ولا بأس
ببيع الرّطبة الجزّة والجزّتين وكذلك ورق الشّجر من
الصفحه ٤١٧ :
وإذا مرّ
الإنسان بشيء من الفواكه ، جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد. ولا
يجوز له أن
الصفحه ٥٨٤ :
ومن السّنّة
إلا ينخع الذّبيحة إلّا بعد أن تبرد ، وهو ألّا يبين الرّأس من الجسد ويقطع
النّخاع. فإن