الصفحه ٦٤٣ : للذّكر مثل حظّ الأنثيين. فإن خلّف أولاد أخ لأب وأمّ وأولاد أخ
لأب ، كان المال لأولاد الأخ للأب والأمّ
الصفحه ٦٣٤ : الابن الثّلثان بينهم
للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولأولاد البنت الثّلث ، الذّكر والأنثى فيه سواء عند
بعض
الصفحه ٦٤٤ : غيرهم ، كان لأولاد الأخ من الأب
والأمّ الثّلثان ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولأولاد الأخت من الأب والأمّ
الصفحه ٦٤٥ :
قبل الأب والأمّ الثّلثان ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، والثّلث الباقي وهو
ثلث الثّلثين لأولاد الأخت
الصفحه ٦٤٧ : أو جدّته ، ولم يخلّف غيره ، كان المال له. خلّفهما ، كان
المال بينهم ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين. وإن
الصفحه ٦٤٩ : للذّكر مثل حظّ الأنثيين ،
والثّلث الباقي وهو ثلث الثّلثين للجدّ والجدّة من قبل أمّه ، بينهما أيضا للذّكر
الصفحه ٦٥٠ : الثّلثان ، وللأخت
الثّلث. وإن كنّ أخوات ، كان هو كأخ معهنّ ، المال بينهم ، للذّكر مثل حظّ
الأنثيين.
وكذلك
الصفحه ٦٥٥ : كانوا أو من قبل الأب والأمّ ،
للذّكر أيضا مثل حظّ الأنثيين فإن خلّف خالة من قبل الأم ، وخالا أو خالة
الصفحه ٦٥٩ : ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ،
ويسقط أولاد العمّ من قبل الأب ، وكذلك إن خلّف أولاد خؤولة متفرّقين ، كان لأولاد
الصفحه ٥٩٧ : : الوقف بينهم على كتاب الله ، كان بينهم ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ). وإذا وقف على والديه
الصفحه ٦١٤ : مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ).
وإذا أوصى بثلث
ماله لقرابته ، ولم يسمّ أحدا ، كان ذلك في جميع ذوي نسبه
الصفحه ٦٢٤ : فللأولاد ، للذّكر
مثل حظّ الأنثيين. فإن خلّف معهما بنتا واحدة ، كان لهما السّدسان ، وللبنت النّصف
ثلاثة
الصفحه ٦٢٦ : ،
وللزّوجة الثّمن ثلاثة أسهم ، ويبقى ثلاثة عشر سهما بين الأولاد ، للذكر مثل حظّ
الأنثيين.
فإن خلّف مع
الصفحه ٦٢٧ : وإناثا ، كان للأبوين السّدسان ، وللزّوج الرّبع ،
وما بقي للأولاد : للذّكر مثل حظّ الأنثيين. فتجعل الفريضة
الصفحه ٦٣٣ :
بينهما نصفين. فإن خلّف أولادا ذكورا وإناثا ، ولم يخلّف غيرهم ، كان المال
بينهم للذّكر مثل حظّ