الصفحه ٢٠٩ : .
وانما يتميّز
القارن من المفرد بسياق الهدي. فأمّا باقي المناسك ، فهما مشتركان فيه على
السّواء. ولا يجوز
الصفحه ٢٦١ : القانع والمعترّ ثلثه ، ويهدي لأصدقائه الثّلث الباقي. وقد بيّنّا أنه لا
يجوز أن يأكل من الهدي المضمون إلّا
الصفحه ٢٧٩ : الإسلام ، جاز له أن يأخذ
منها بقدر ما يحجّ عنه ، ويردّ الباقي على ورثته ، إذا غلب على ظنّه أنّ ورثته لا
الصفحه ٢٩٤ :
ومستحقّيه حسب ما قدّمناه في كتاب الزّكاة.
والباقي على
ضربين :
ضرب منه
للمقاتلة خاصّة دون غيرهم من
الصفحه ٣٠٩ : التّركة. فإن شهد نفسان
منهم ، وكانا عدلين مرضيّين ، أجيزت شهادتهما على باقي الورثة. وإن لم يكونا كذلك
الصفحه ٣١٣ : غيره آجلا ، فنقص منه شيئا ، قلّ ذلك أم كثر ، وسأل تعجيل الباقي ، كان ذلك
سائغا جائزا.
والشريكان إذا
الصفحه ٣٢٢ :
أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي.
ومن وجد في
داره شيئا ، فإن كانت الدّار يدخلها غيره. كان حكمه
الصفحه ٣٤٥ : ، ألحق الولد به ، وغرّم للباقين
قيمة الولد على قدر ما لهم من الجارية ، وردّ مع ذلك أيضا ثمن الجارية على
الصفحه ٣٥٨ :
الخمس ، ويضعه في أربابه ، والباقي يواسي منه إخوانه من المؤمنين ، ويصلهم
ببعضه وينتفع هو بالبعض
الصفحه ٣٦٢ :
ويأخذ الباقي ، وتبرأ بذلك ذمّة من كان عليه المال.
وإذا كان
لإنسان على غيره مال ، ومات ، جاز لمن عليه
الصفحه ٣٦٨ :
من حلال وحرام ، ثمَّ لم يتميّز له ، أخرج منه الخمس ، وحلّ له الباقي. فإن تميّز
له الحرام منه ، وجب
الصفحه ٣٧٨ : بالعدد يصعب عدّة ، فلا بأس أن يكال أو يوزن منه مقدار بعينه ثمَّ
يعدّ ، ويؤخذ الباقي بحسابه.
ولا بأس
الصفحه ٣٩٩ : . فإن
كان ما يباع وزنا يتعذّر وزنه ، جاز أن يكال ، ثمَّ يعيّر مكيال منه ، ويؤخذ
الباقي على ذلك الحساب
الصفحه ٤٠٠ :
فإن تعذّر عدّه ، وزن منه مكيال وعدّ ، وأخذ الباقي على حسابه.
ولا يجوز أن
يباع اللّبن في الضّروع
الصفحه ٤١٤ : ، يكون رقّا له كما كان ، ثمَّ
أيّ الفريقين الباقيين منهما أقام البيّنة بأنّه اشترى بماله ، سلّم إليه