الصفحه ٦٦٨ : الحكم في باقي ذوي الأرحام.
فإن كان للميّت
وارث حرّ ، وزوج أو زوجة مملوك ، كان الميراث للحرّ ، ولم يكن
الصفحه ٦٧٥ :
فيورّث الأب منه ، لأنّ سهمه السّدس مع الولد ، والباقي للابن فهو أضعف منه
وتعطى ورثته ما يبقى من
الصفحه ٧١٥ : . كان الباقي أقلّ
من النّصاب الّذي يجب فيه القطع. فإن كان الباقي قد بلغ المقدار الّذي يجب فيه
القطع
الصفحه ٧٥٣ : مولاه ذلك ، كان للحرّ المجروح من العبد بقدر أرش
جراحته ، والباقي لمولاه ، يباع العبد. فيأخذ المجروح حقّه
الصفحه ٤٨ : ، وجب عليه إعادة الصّلاة فإن نسي الماء في رحله ، وقد تيمّم
وصلّى ، ثمَّ علم بعد ذلك ، والوقت باق ، وجب
الصفحه ٦٨ : في أوّل الإقامة أربع مرّات « الله أكبر » ، ويقول
في الباقي كما قدّمناه. ومن روى ثمانية وثلاثين فصلا
الصفحه ٧٠ :
السّبع ، واحدة منها ، فريضة ، ولا يجوز تركها ، والباقي سنّة وعبادة. ورفع اليدين
مع كلّ تكبيرة سنّة وفضيلة
الصفحه ٧٩ : مرّة « قل هو الله أحد » في
كل ركعة. وفي باقي صلاة اللّيل يستحبّ أن يقرأ فيها بالسّور الطّوال مثل
الصفحه ٩٦ : الضّرورة أو الحرب ، لم يجب عليه إعادتها. وإن
كانت الثّوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان والباقي إبريسم ، لم يكن
الصفحه ١١١ : ، فليتقدّم أحدهم ، ويقف في الوسط ، ويقف الباقون
خلفه ، إلّا إذا كانوا عراة ، فإنّه لا يتقدّم إمامهم ، بل يقف
الصفحه ١٣٧ : أخرى ، قرأ الحمد ، ثمَّ قرأ بعدها سورة.
وكذلك الحكم في باقي الرّكعات.
ويقنت في كلّ
ركعتين قبل الرّكوع
الصفحه ١٤٣ : البعض ، سقط عن الباقين. ولا يختلف
الحكم في ذلك ، سواء كان الميّت رجلا أو امرأة ، حرّا أو عبدا ، إذا كان
الصفحه ١٤٤ : الباقون خلفه صفوفا أو صفا واحدا. وإن كان فيهم نساء
، فليقفن آخر الصّفوف ، فلا يختلطن بالرّجال. فإن كان
الصفحه ١٧٤ : الزّكاة ، كان ثابتا
في ذمّتهم. وهم جميع من كان على ظاهر الإسلام. والباقون هم الذين متى لم يخرجوا ما
يجب
الصفحه ١٩٨ : يخرج منه الخمس ، والباقي تكون
للمسلمين قاطبة : مقاتليهم وغير مقاتليهم ، يقسمه الامام بينهم على قدر ما