الفريضة من أربعة وعشرين سهما : للزّوجة الثّمن ثلاثة أسهم ، وللأبوين السّدسان ثمانية أسهم ، وتبقى ثلاثة عشر سهما ، فهي للبنتين أو البنات بينهنّ بالسّويّة.
فإن ماتت امرأة ، وخلّفت أبويها وزوجها ، ولم تخلّف غيرهم ، كان للزّوج النّصف من أصل المال ، وللأمّ الثّلث ، وما يبقى فللأب. فتجعل الفريضة من ستّة ، فيكون للزّوج ثلاثة أسهم منها ، وسهمان للأمّ ، ويبقى سهم فهو للأب.
فإن خلّفت زوجها وأحد أبويها أمّا كان أو أبا ، ولم تخلّف غيرهما ، كان للزّوج النّصف ، وما يبقى فلأحد الأبوين. فإن كانت أمّا ، أعطيت الثّلث بالتّسمية ، والباقي يردّ عليها ، لأنّها أولى من غيرها بنصّ القرآن.
فإن خلّفت أبويها وزوجها وأولادا ذكورا وإناثا ، كان للأبوين السّدسان ، وللزّوج الرّبع ، وما بقي للأولاد : للذّكر مثل حظّ الأنثيين. فتجعل الفريضة من اثنى عشر ، يكون للزّوج الرّبع ثلاثة ، وللأبوين السّدسان أربعة ، وتبقى خمسة أسهم تكون بين الأولاد على ما بيّنّاه.
فإن خلّف أبويها وزوجها وبنتها أو بنتين فصاعدا ، كان للأبوين السّدسان ، وللزّوج الرّبع ، وما يبقى فللبنت أو ما زاد عليها من البنات. فتجعل الفريضة من اثنى عشر. فيكون للأبوين السّدسان أربعة ، وللزّوج الرّبع ثلاثة ، وتبقى خمسة أسهم ،