الصفحه ٧٧٤ : ، ولم يكن عليهم شيء.
ومن شجّ غيره
موضحة ، فعفا صاحبه عن أرشها ، فرجعت عليه ، فمات منها ، كان على
الصفحه ٢٩ : إلى آخر الوقت وتصلّي العشاء الآخرة في أوّل وقتها ،
تجمع بينهما في الحال ، وغسل لصلاة الليل وصلاة
الصفحه ١٣٣ :
، صلّاها جالسا متوجها إلى القبلة. فإن دارت السّفينة ، فليدر معها كيف ما دارت ،
ويستقبل القبلة. فإن لم يمكنه
الصفحه ١٩٠ : الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعوله. فإن كان ممّن يحلّ
له أخذ الفطرة أخذها ثمَّ أخرجها عن نفسه وعن
الصفحه ٢٣٧ :
وينبغي أن يكون الطّواف بالبيت فيما بين المقام والبيت ، ولا يجوزه. فإن
جاز المقام أو تباعد عنه ، لم
الصفحه ٢٩٠ : يدعوهم الى الجهاد ، فيجب عليهم حينئذ القيام
به. ومتى لم يكن الإمام ظاهرا ، ولا من نصبه الإمام حاضرا ، لم
الصفحه ٣٣٩ : يرجع إلى شيء ، ولا يستطيع
الخروج ممّا أقرّ به ، خلّى سبيله ، وأمره : أن يتحمّل حقّ خصمه ، ويسعى في
الصفحه ٣٤٢ :
أن يكون نفسان قد تواطيا على انتحال اسم إنسان غائب واسم أبيه والانتساب
إلى آبائه ، ليقرّ أحدهما
الصفحه ٣٥٨ : يجد سبيلا إلى العدول عنه ، جاز له مبايعتهم
ومعاملتهم ، ولا يشتري منه مغصوبا يعلمه كذلك ، ولا يقبل منهم
الصفحه ٤٨٣ :
عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطي ، فإنّه لا بأس بالعزل عنها
عند ذلك. وأمّا الأمة فلا
الصفحه ٥٠٦ : ، ووجب
عليه نفيه عن نفسه.
وإذا نعي
الرّجل إلى امرأته أو أخبرت بطلاق زوجها لها ، فاعتدّت ، وتزوّجت
الصفحه ٥١٤ : العدّة. فإذا تزوّجت زوجا غيره تزويج الدّوام ، وكان بالغا ، ودخل بها ،
ثمَّ طلّقها ، أو مات عنها ، جاز لها
الصفحه ٥١٨ : عن زوجته.
فإذا أراد طلاقها ، فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ، ثمَّ يطلّقها
إن شاء. وإذا
الصفحه ٥٤٩ : عجز عن ذلك ، وحدّ العجز هو أن يؤخّر
نجما الى نجم ، أو يعلم من حاله أنّه لا يقدر على فكّ رقبته وأدا
الصفحه ٧١٠ : ثلاثة أرباع حدّ الزّاني خمسة وسبعون جلدة ، ويحلّق رأسه ويشهّر في
البلد ، ثمَّ ينفى عن البلد الّذي فعل