الصفحه ٥٥٩ : على ذلك ، فليحلف ، ويوري في
نفسه ما يخرجه عن كونه كاذبا ، وليس عليه كفّارة ، بل له فيه أجر كبير. وإن
الصفحه ٣٦ :
يبلغ من صدره إلى الرّجلين. فإن نقص عرضه عن ذلك ، لم يكن به بأس.
ويعمد إلى
الكافور ، فيسحقه بيده
الصفحه ١٥٢ : إن كان في موضع لا طريق له إلى العلم بالشهر ، فتوخّى شهرا فصامه
، فوافق ذلك شهر رمضان ، أو كان بعده
الصفحه ١٦٢ :
الإنسان إلى السّفر ، فلا يتناول شيئا من الطّعام أو الشّراب ، الى أن يغيب عنه
أذان مصره أو يتوارى عنه بلده
الصفحه ١٦٨ :
جاز له أن يخرج. فاذا رجع الى بلده ، قضاه على التّمام.
ومتى عجز
الإنسان عن صيام ما نذر فيه
الصفحه ١٩١ : بأس. وقد روي رواية أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما. وقد روي أيضا
أربعة دوانيق. والأحوط ما قدّمناه
الصفحه ٢٥٥ : التّروية ويوم عرفة ،
أضعفه عن القيام بالمناسك ، جاز له أن يؤخّر صوم هذه الأيام الى بعد انقضاء أيّام
التشريق
الصفحه ٢٨٦ : الإنسان عن غيره تطوّعا ، إذا
كان ميّتا ، فإنّه يلحقه ثواب ذلك ، إلّا أن يكون مملوكا ، فإنّه لا يحجّ عنه
الصفحه ٤٢٥ :
وجب عليه الثّمن نقدا. فإن دافع ومطل أو عجز عنه ، بطلت شفعته. فإن ذكر
غيبة المال عنه ، أجل ثلاثة
الصفحه ٢٦٢ : بمكّة أو إذا رجع إلى أهله.
والصّبيّ إذا
حجّ به متمتّعا ، وجب على وليّه أن يذبح عنه.
ومن لم يتمكّن
من
الصفحه ٣١٨ : باللّغة التي يحتاج
إلى المحاورة بها في وكالته لئلّا يأتي بلفظ يقتضي إقرارا بشيء وهو يريد غيره.
ولا يجوز
الصفحه ٥٢٧ :
الرّقبة. ومتى عجز عن إطعام ستّين مسكينا ، صام ثمانية عشر يوما. فإن عجز عن ذلك
أيضا ، كان حكمه ما قدّمناه
الصفحه ٥٣٧ :
وإذا طلّق
الرّجل زوجته الحرّة ، ثمَّ مات عنها ، فإن كان طلاقا يملك فيه الرّجعة ، فعدّتها
أبعد
الصفحه ٥٦٧ : يبيع مملوكا له أبدا ، فلا يجوز
له بيعه ، وإن احتاج إلى ثمنه.
ومن نذر في شيء
فعجز عنه ، ولم يتمكّن من
الصفحه ٧٤٦ :
قتلهما له خطأ ، كان نصف ديته على عاقلة الرّجل ونصفها على مولى العبد ، أو
يسلّمه إلى أولياء المقتول