الصفحه ٧١٣ : ء بما ثبت عن أئمة آل محمّد ، عليهمالسلام.
ومن استحل
الميتة أو الدّم أو لحم الخنزير ممّن هو مولود على
الصفحه ٧٣٦ :
أيضا العفو عنه على كلّ حال.
ودية العمد ألف
دينار جيادا إن كان القاتل من أصحاب الذّهب ، أو عشرة
الصفحه ٢٧٨ : مفردا أو قارنا ، جاز له أن
يحجّ عنه متمتّعا ، لأنه يعدل الى ما هو الأفضل. ومن أمر غيره أن يحجّ عنه على
الصفحه ٤٤٤ : التّصرّف
فيه. ومتى استهدم المسكن ، سقط عن المستأجر أجرته ، إلى أن يعيده صاحبه إلى عمارته
، ويمكنه من
الصفحه ٤٥٥ :
منهما ، لم يجز له وطؤ الأخرى حتّى تخرج تلك عن ملكه بالبيع أو الهبة وغير ذلك.
فإن وطئ الأخرى بعد وطئه
الصفحه ٥١٧ : للأزواج حتّى تضع جميع ما في بطنها.
وإذا أراد
الرّجل طلاق زوجته ، وهو غائب عنها ، فإن خرج إلى السّفر
الصفحه ٥٧٣ : كفّارة عليها أكثر من الاستغفار.
ومن وجبت عليه
كفّارة مرتّبة ، فعجز عن الرّقبة ، فانتقل إلى الصّوم
الصفحه ٤٣٢ : الأرض. ولا يجوز للمرتهن أن يبيع الرّهن إلّا بإذن صاحبه. فإن
غاب عنه ، صبر عليه إلى أن يجيء ، أو يأذن له
الصفحه ٣١٥ :
المضمون عنه.
ولا يصحّ ضمان
مال ولا نفس إلّا بأجل. ومن ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان
الصفحه ٢٤٠ : النّساء ، وذكر بعد رجوعه إلى أهله ، جاز له ان
يستنيب غيره فيه ليطوف عنه. فإن أدركه الموت ، قضى عنه وليّه
الصفحه ١٠٨ : ء. وروي عن أبي عبد الله ، عليهالسلام ، أنّه قال : من مشى إلى المسجد ، لم يضع رجلا على رطب
ولا يابس ، إلّا
الصفحه ٦٣ :
فإن نأى عن الحرم ، كان فرضه التوجّه إلى الحرم.
ومعرفة القبلة
تحصل بالمشاهدة لمن قرب منها. ومن
الصفحه ٢٦٥ : طواف النّساء. كان على وليّه القضاء عنه. وإن
تركه وهو حيّ ، كان عليه قضاؤه. فإن لم يتمكّن من الرّجوع الى
الصفحه ٣٥٥ :
يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم. فإذا قضوا الصّلاة
والعيد ، ردّهم إلى السّجن
الصفحه ٢٨٠ : بالعمرة إلى الحجّ ، سقط عنه فرضها. وإن لم
يتمتّع ، كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحجّ ، إن أراد ، بعد