الصفحه ٤٤١ : ، وغرس شجرا ، فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدّار ، ثمَّ أراد التّحوّل
عنها ، وجب على صاحب الدّار أن يقوّم
الصفحه ٤٧٤ : ، وسمّى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به ، وإلّا كان العقد باطلا ، ثبت
العقد ، وكان المهر في ذمّته ، وإن
الصفحه ٥٠٥ :
ظئر أخرى ، كانت ضامنة له الى أن تجيء به. فإن لم تجيء به ، كان عليها
الدّية.
باب إلحاق الأولاد
الصفحه ٥٣٣ :
كان عليها أن تعتدّ بالأقراء. فإن تأخّرت عنها الحيضة الثّانية ، فلتصبر من
يوم طلّقها الى تمام
الصفحه ٥٦١ :
به حاجة إلى ذلك ، لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا أكل لحومهنّ.
فإن أكل أو شرب مع ارتفاع
الصفحه ٥٦٣ : ء صلّى ركعتين ، أو فعل قربة من القربات. ومتى قال :
متى كان كذا وكذا ، فلله عليّ المشي إلى بيت الله ، أو
الصفحه ٥٧٦ : كلّ واحد منهما ، ثمَّ يقسم كذلك أبدا ، إلى أن لا يبقى
إلّا واحدة.
وأمّا حيوان
البحر ، فلا يستباح أكل
الصفحه ٥٩٩ : ، ولا ميّزهم
بصفاتهم ، كان مصروفا إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها. وليس لمن بعد عن هذا
الحدّ شيء. وإن
الصفحه ٦٤١ : المحيض في سن من لا تحيض.
وإذا مات
الرّجل عن امرأته قبل الدّخول بها قبل الطّلاق ، ورثته كما ترثه المدخول
الصفحه ٦٩٩ :
ولم يسقط عنه الحدّ لعماه. فإن ادّعى أنّه اشتبه عليه الأمر ، فظنّ أنّ
الّتي وطئها كانت زوجته أو
الصفحه ٧٠٩ :
البهيمة ، وأقرع بينهما.
فما وقعت عليه
القرعة ، قسم من الرأس ، وأقرع بينهما إلى أن لا تبقى إلّا واحدة
الصفحه ٧٥٠ : ، الا أن
يزيد على دية الحرّ المسلم. فإن زاد على ذلك ، ردّ إلى دية الحرّ. وإن نقص عنها ،
لم يكن عليه أكثر
الصفحه ١٢ : بطنه وقال : « الحمد لله الّذي أماطا ـ
عنّي الأذى وهنّأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى ».
فإذا أراد
الصفحه ١٧ : ، ومن وضأه غيره وهو متمكّن من توليه بنفسه ، لم يجز ذلك عنه. فإن كان
عاجزا عنه لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث
الصفحه ٢٦ : الدّم يوما أو يومين ، فلتترك
الصّلاة والصّوم. فإن رأت الدّم اليوم الثالث أو في ما بعدهما إلى اليوم