وأعتقهما ، فشهدا عند الورثة بذلك. فلم يقبلوا شهادتهما ، واسترقّوهما
وبيعا ، ثمَّ أدركهما العتاق ، فشهد للمولود بالنسب ، قبلت شهادتهما على الورثة ،
ولا يسترقّهما المولود على حال.
باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج
إذا أوصى
الإنسان يجزئ من ماله ولم يبيّنه ، كان ذلك سبعا من ماله. وقد روي أنّه يكون
العشر. والأوّل أوضح. فإن أوصى بسهم من ماله ، كان ذلك الثّمن من جميع تركته. وقد
روي : أنّه سهم من عشرة. والأوّل أكثر في الرّواية. وإن أوصى بشيء ، ولم يبيّن ،
كان ذلك السّدس من ماله.
فإن أوصى بثلث
ماله في سبيل الله ولم يسمّ ، أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضّلال والكافرين.
فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله ، وضع في أبواب البرّ من معونة الفقراء والمساكين
وأبناء السّبيل وصلة آل الرّسول. بل يصرف أكثره في فقراء آل محمّد ، عليهمالسلام ، ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ويصرف ما بقي بعد ذلك في
وجوه البرّ.
فإن أوصى
بوصيّة ، وجعلها أبوابا مسمّاة ، فنسي الوصيّ بابا منها ، فليجعل ذلك السّهم في
وجوه البرّ.
وإذا أوصى
الإنسان لغيره بسيف ، وكان في جفن وعليه حلية ، كان السّيف له بما فيه وعليه. وإذا
أوصى بصندوق لغيره ،