الصفحه ٧٤٥ : من اثنين ، كان لهم قتلهنّ ،
ويؤدّوا ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهنّ ، يقسمونه بينهم بالحصص. وإن
الصفحه ٧٦٩ : بوله أو غائطه ، ففيه الدّية كاملة. فإن أصابه سلس
البول ، ودام الى اللّيل فما زاد عليه ، كان فيه الدّية
الصفحه ١٥٧ : نظر ، لم يكن عليه شيء. ولا يعود إلى ذلك.
ولا بأس
للصّائم أن يزقّ الطّائر ، والطّباخ أن يذوق المرق
الصفحه ٦٩٦ : مائة أو الرّجم.
ومن زنا ، وتاب
قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، درأت التّوبة عنه الحدّ. فإن تاب بعد قيام
الصفحه ١٤٩ : ، والمشي إلى المواضع المنهيّ عنها.
والذي الأولى
الإمساك عنه ، فالتّحاسد والتّنازع والمماراة وإنشاد الشعر
الصفحه ٥٢٥ : يواقعها.
فمتى واقعها ، كانت عليه كفّارة واحدة. فإن كفّر قبل أن يواقع ، ثمَّ واقع ، لم
يجزه ذلك عن الكفّارة
الصفحه ٧٥٥ :
ومن طلب إنسانا
على نفسه أو ماله ، فدفعه عن نفسه ، فأدّى ذلك الى قتله ، فلا دية له ، وكان دمه
هدرا
الصفحه ٢٤ : عادة ، إلّا أنّها اختلطت عليها العادة واضطربت وتغيّرت عن أوقاتها وأزمانها :
فكلّما رأت الدّم تركت
الصفحه ١٠٠ : إلى الصّلاة في الأرض الوحلة أو حوض الماء ، فليصلّ إيماء ، ولا يسجد
عليهما.
ولا يجوز
الصّلاة في بيوت
الصفحه ١٠١ : حال الاضطرار. ومتى
اضطرّ الإنسان إلى الصّلاة فوق الكعبة ، فليستلق على قفاه وليتوجّه إلى البيت
المعمور
الصفحه ٢٥١ : أهل أو قليل أو
كثير. وبارك لهم فيّ ».
واقتصد في
السير وسر سيرا جميلا. فإذا بلغت الى الكثيب الأحمر عن
الصفحه ٢٧١ : »
ثمَّ ليأت زمزم فيشرب منه ، ثمَّ ليخرج ، ويقول : « آئبون تائبون ، عابدون ،
لربّنا حامدون ، الى ربّنا
الصفحه ٣٣٠ : الشّهادة.
ولا يجوز
للشّاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشّهادة ، كما لا يجوز له كتمانها ، وقد دعي إلى
إقامتها
الصفحه ٣٣٨ :
ويخرج الى المسجد الأعظم في البلد الذي يحكم فيه. فإذا دخله ، صلّى ركعتين
، ويجلس مستدير القبلة
الصفحه ٣٤٠ : وخوّفه بالله. فإن
أقرّ الخصم بدعواه ، ألزمه الخروج اليه من الحقّ. وإن حلف ، فرّق بينهما. وإن نكل
عن