قائمة الکتاب
كتاب الصلاة
كتاب الصيام
كتاب الزكاة
كتاب الحج
كتاب الجهاد وسيرة الإمام
كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات
كتاب الشهادات
كتاب القضايا والاحكام
كتاب المكاسب
كتاب المتاجر
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الوقوف والصدقات
كتاب الوصايا
كتاب المواريث
كتاب الحدود
كتاب الديات
البحث
البحث في النّهاية
إعدادات
النّهاية
النّهاية
تحمیل
الصّوم ، فليستغفر الله تعالى ولا يعود.
ومتى أراد أن يعتق رقبة ، فليعتق من كان ظاهره ظاهر الإسلام ، أو بحكم الإسلام ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا. ولا يجوز له أن يعتق مدبّرا ، إلّا بعد أن ينقض تدبيره. ولا أن يعتق مكاتبا له ، وقد أدّى من مكاتبته شيئا.
ولا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق منه ، إذا لم يعرف منه الموت. ولا بأس أن يعتق أعرج أو أعور أو أشل. ولا يجوز أن يعتق أعمى ولا أجذم ولا مقعدا ، لأنّ هؤلاء ينعتقون بهذه الآفات من غير أن يعتقهم صاحبهم. ويجوز عتق أمّ الولد في الكفّارة.
وإذا أراد أن يطعم المساكين ، فليطعم لكلّ مسكين مدّين من طعام. فإن لم يقدر على ذلك ، أطعم كلّ واحد مدّا من طعام. وإن جمعهم في مكان واحد ، وأطعمهم ذلك الطّعام ، لم يكن به بأس. ويجوز أن يكون في جملتهم من هو صغير ، ولا يجوز أن يكونوا كلّهم صغارا. ومتى كانوا كلّهم صغارا ، احتسب كلّ اثنين منهم بواحد.
ولا يطعم إلّا فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم. ومتى لم يجد تمام العدد من المؤمنين ، ووجد بعضهم ، كرّر من الموجودين حتّى يستوفي العدد. وإن لم يجد إلّا واحدا ، أطعمه