الصفحه ٣٣٠ : الشّهادة.
ولا يجوز
للشّاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشّهادة ، كما لا يجوز له كتمانها ، وقد دعي إلى
إقامتها
الصفحه ٣٣٣ : . فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فإنّها
لا تقبل على حال.
وتقبل شهادتهنّ
في الدّيون مع الرّجال وعلى الانفراد
الصفحه ٣٤٦ : بيّنّا في
كتاب الأيمان والنّذور ما يجوز أن يحلف الإنسان به وما لا يجوز ، وما إذا حلف به
كان حالفا ، وما
الصفحه ٣٨٠ : مما قد بيّنّاه فيما مضى.
باب الصرف وأحكامه
قد بيّنّا أنّه
لا يجوز بيع درهم بدرهمين لا نقدا ولا
الصفحه ٣٨١ : الدّراهم.
وإن كان الدّينار لا يساوي ألف درهم في الحال. وكذلك لا بأس أن يجعل بدل الدّينار
شيئا من الثّياب أو
الصفحه ٣٩٥ : جارية لا تحيض في مدّة ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، كان
له ردّها ، لأنّ ذلك عيب.
ومن اشترى زيتا
أو بزرا
الصفحه ٤٠٣ : بأس باستعمال ما يعمل
منها. ولا يشتري الإنسان الجلود إلّا ممّن يثق من جهته أنّه لا يبيع إلّا ذكيّا.
فإن
الصفحه ٤٢١ : الأسفل الذي اشتراه
، أم لا؟ فوقّع : ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه ، إن شاء الله.
٣ ـ وكتب إليه
الصفحه ٥٢٩ :
والفرق بينهما أن الخلع لا يكون إلّا بشيء من جهة المرأة خاصّة. والمبارأة
تكون من جهة المرأة
الصفحه ٥٣٥ : انقضاء عدّتها ، اللهمّ إلّا أن يأذن
لها الزّوج في الخروج اليه.
ومتى كانت
التّطليقة بائنة لا يملك فيها
الصفحه ٥٤٣ : مالا ، كان ماله له دون العبد.
فإن علم أنّ له
مالا ، وأراد أن يستثنيه ، كان له ذلك ، إلّا أنّه لا يبدأ
الصفحه ٥٧٤ :
كتاب الصيد
والذبائح
باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما
لا يستباح
الحيوان على
ضروب
الصفحه ٥٨٣ : .
وذكاة ما يذبح
أجمع لا يكون إلّا في الحلق. فإن ذبح في غير الحلق ، كان حراما. اللهمّ إلّا أن
يكون في حال
الصفحه ٦٥٦ :
وكذلك لا يرث
مع الخؤولة والخالات أحد من أولادهم ، اختلفت أسبابهم أو اتفقت ، من غير استثناء
بل
الصفحه ٦٩٥ : خمسون جلدة ، زنيا بحرّ أو حرّة
أو مملوك أو مملوكة ، لا يختلف الحكم فيه ، شيخين كانا أو شابّين ، محصنين