الصفحه ٥٢٩ : سمع منها هذا
القول ، أو علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك ، وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها.
فإذا
الصفحه ٥٤٠ : ذلك.
وإذا كان العبد
ممّا يباع في أسواق المسلمين فلا بأس بشرائه. فإن ادّعى أنّه حرّ ، لم يقبل قوله
الصفحه ٥٦٢ : أيضا حسب ما قدّمناه في
القول.
ومن نذر لله
تعالى : أنّه متى حصل أمر ، كان عليه شيء ،
الصفحه ٥٩٠ : الإكثار منه على حال.
ولا بأس أن
يأكل من بيت من ذكره الله تعالى ، في قوله :
( لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ
الصفحه ٧٨٠ : طعام. وليس في شيء من الكلاب غير هذه شيء على حال.
والقول في جراح
البهائم وقطع أعضائها بحسب ما بيّنّا
الصفحه ٦٦ : ، جاز لك الاقتصار على التكبيرتين وعلى قولك : «
قد قامت الصّلاة ، قد قامت الصّلاة » ثمَّ تدخل في الصّلاة
الصفحه ٤١٠ : عدلا مرضيّا ، جاز للمبتاع أن يعوّل على قوله ، ولا
يستبرئها. والأحوط له استبراؤها فيما بعد.
ومن اشترى
الصفحه ٥٩١ : على السّواء في أنّه حرام شربه وبيعه والتصرّف فيه.
والعصير لا بأس
بشربه وبيعه ما لم يغل. وحدّ الغليان
الصفحه ٧٢٩ :
: « يا كافر » وهو على ظاهر الإسلام ، ضرب ضربا وجيعا. فإن كان المقول له جاحدا
لفريضة عامّة معلومة في شريعة
الصفحه ٧٤٠ : عاقلته على ما بيّنّاه. ولا يرث شيئا من الدية على ما بيّنّا
القول فيه وشرحناه.
باب البينات على القتل
الصفحه ٦٤١ : دعاها إلى الرّضا بالعقد الطّمع في
المال. فإذا حلفت سلّم إليها حقّها منه ، وكذلك القول في الصّبيّ سواء.
الصفحه ١٤٩ :
الإصغاء إليه من الغناء وقول الفحش ، والكلام بما لا يسوغ التّكلّم به ،
ولمس ما لا يحلّ ملامسته
الصفحه ٢٠١ : لقبضها وتقريقها ليس بظاهر. ولا أحد يقول في الزّكاة : إنّه لا يجوز
تسليمها الى مستحقّيها.
ولو أنّ إنسانا
الصفحه ٢٦١ :
يده مع يد الذّابح ، ويسمّي الله تعالى ، ويقول «
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ »
إلى قوله «
وأنا من المسلمين
الصفحه ٥١٨ : ، لم يقبل قوله ولا بيّنته ، وكان الولد لاحقا به.
ومتى كان عند
الرّجل أربع نساء ، وهو غائب عنهنّ