الصفحه ٦١٤ : والقوم على ما ذكرناه في باب الوقوف على السّواء. والقول فيما
يوصى للمسلمين أو المؤمنين أو العلويّين أو
الصفحه ٢٠٠ : يجوز له التصرّف فيه على حال.
وما يستحقّونه
من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول
الصفحه ٦٩ : شواذّ الأخبار من قول : « أشهد انّ عليا وليّ الله وآل محمّد خير البريّة »
فممّا لا يعمل عليه في الأذان
الصفحه ٧٦٥ : ادّعى النقصان في إحدى العينين ، اعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بعد أن
تشدّ الأخرى. فإن تساوى صدّق
الصفحه ٤٤٧ : ء في هلاكه. ولا ينبغي لأحد إن يضمّن صانعا شيئا ، إلّا
إذا اتّهمه في قوله. فإذا كان مأمونا ثقة ، وجب أن
الصفحه ٦١١ : .
وإذا أوصى
الموصي بإخراج بعض الورثة من الميراث ، لم يلتفت الى وصيّته وقوله ، إذا كان مقرّا
به قبل ذلك
الصفحه ٢١٩ : عليه الفسوق ، وهو الكذب والجدال ، وهو قول الرّجل : « لا
والله وبلى والله » ولا يجوز له قتل شيء من
الصفحه ٦٨٥ : ، لم يقبل إقراره إلّا ببيّنة ، ولم
يتوارثا سواء صدّقه المقرّ له في قوله أو كذّبه. فإن لم يكن ورثة غير
الصفحه ٧٦٧ : أمير
المؤمنين ، عليهالسلام ، قال : يضرب لسانه بإبرة : فإن خرج منه دم أسود ، كان
صادقا في قوله : وإن
الصفحه ٦٧ :
الحاضرين إلّا بما يتعلق بالصّلاة من تقديم إمام أو تسوية صفّ.
والترتيب واجب
في الأذان والإقامة
الصفحه ١٦٥ : . وإن لم يمكن مفيقا في أوّل الشّهر ، بل كان مغمى عليه ، وجب عليه القضاء
على قول بعض أصحابنا. وعندي أنّه
الصفحه ٣٢٧ :
كانوا من أهل العدالة. ولا بأس بشهادة الأعمى إذا أثبت ولم تكن شهادته فيما
يحتاج فيه الى الرّؤية
الصفحه ٣٩٨ : . ولا بأس أن يبتاع الإنسان ما اكتاله غيره من النّاس ، ويصدّقه في قوله ،
غير أنّه إذا أراد بيعه لم يبعه
الصفحه ٦٨٣ : :
انّهم يورّثون من الجهتين معا سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز.
هذا القول عندي
هو المعتمد
الصفحه ١٣٦ : يستوفي العدد. ويزيد في
التّكبير في هذا العيد بعد قوله « وله الشّكر على ما أولانا » ، « ورزقنا من بهيمة