الصفحه ٤٣٧ : كحفظه ملكه ، كان ضامنا لها. وإذا اختلف المودع والمودع في قيمة
الوديعة ، كان القول قول صاحبها مع يمينه
الصفحه ٥١١ :
على حال. فإن قيل للرّجل : هل طلّقت فلانة؟ فقال : نعم ، كان الطّلاق
واقعا. وما ينوب مناب قوله : أنت
الصفحه ٤٤٦ :
في غير ذلك الطّريق. ومتى خالف في شيء ممّا قلناه ، كان ضامنا لها ولكلّ
ما يحدث فيها ، ولزمه إن سار
الصفحه ٦٨ :
وقرارا ». ويستحبّ أن يرفع الرّجل صوته بالأذان في منزله. فإن ذلك ينفي
العلل والأسقام.
والأذان
الصفحه ٤٠٢ : . فإن لم يجده ، حتّى هلك في يد المبتاع ، رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه
إيّاه ، إلّا أن يكون المشتري علم
الصفحه ٧٧ : ءتها مع الحمد في النوافل ، لم يجب قول «
بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » بل يبتدئ من الموضع الّذي
الصفحه ٤٠٧ : ، فباعها نقدا بدون ذلك ، كان
مخيّرا في ذلك بين إمضاء البيع وفسخه. فإن أمضى البيع ، كان له مطالبة الوسيط
الصفحه ٤٢٥ : بثمن معلوم.
وإذا اختلف
المتبايعان والشفيع في ثمن الملك ، كان القول قول المبتاع مع يمينه بالله تعالى
الصفحه ٤٣٦ : .
والمودع مؤتمن
على الوديعة ، وقوله مقبول فيها. فإن ضاعت الوديعة ، لم يلزمه شيء ، إلّا أن يكون
قد فرّط في
الصفحه ٤٣٨ : القول قول صاحبها مع يمينه. فإن اختلفا
في التّفريط والتّضييع ، كان على المعير البيّنة بأنّ الذي استعار
الصفحه ٤٦٨ : .
ومتى عقدت
الأمّ لابن لها على امرأة ، كان مخيّرا إذا بلغ في قبول العقد أو الامتناع منه :
فإن قبل ، لزمه
الصفحه ٤٨٧ : الصّداق ، وليس لها عدّة. وإن حدث بالرّجل عنّة ، كان
الحكم في ذلك مثل ما قدّمناه في أنّه يؤجّل سنة : فإن
الصفحه ٤٣٥ : أنفق.
وإذا اختلف
نفسان ، فقال أحدهما : لي عندك دراهم دين ، وقال الآخر : هي وديعة عندي ، كان القول
قول
الصفحه ٤٧٢ : .
ومتى اختلف
الزّوجان في مقدار المهر ، ولم يكن هناك بيّنة ، كان القول قول الزّوج مع يمينه.
ولا ينعقد
الصفحه ٧٧٠ :
ديتها ، وإن كان في ذمّيّ ، كان فيه ديته على ما بيّنّاه. وإن كان في مملوك. ففيه
قيمته على ما قدّمنا القول