الصفحه ٥٤٢ : ،
فخالفه ، لزمه ما شرط عليه. وإن شرط عليه خدمته سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ،
لزمه ذلك. فإن مات المعتق
الصفحه ٥٤٦ : قضاؤه. وإن كان عن غير إذنه ، كان ثابتا في
ذمّته. وإذا أتى على الغلام عشر سنين ، جاز عتقه وصدقته ، إذا
الصفحه ٥٥١ : مكاتبه ، فإنّه يكون ماضيا ، ما لم يكن شرطا يخالف الكتاب والسّنّة ،
كما أنّ له جميع ما يشرط عليه ، إذا
الصفحه ٥٦٤ : ذمّته إلى أن يفي به.
ومن نذر : أن
يصوم شهرا أو سنة أو أقلّ أو أكثر ، ولم يعلّقه بوقت معيّن ، وجب عليه
الصفحه ٥٨٤ :
ومن السّنّة
إلا ينخع الذّبيحة إلّا بعد أن تبرد ، وهو ألّا يبين الرّأس من الجسد ويقطع
النّخاع. فإن
الصفحه ٥٨٥ : أيضا العظم والنّاب والسّنّ والظلف والقرن والإنفحة
واللّبن والبيض إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقانيّ. فإذا
الصفحه ٦١٢ : يمكّن من التّصرّف على حال.
وحدّ بلوغ
المرأة تسع سنين. فإذا بلغت ذلك ، جاز تصرّفها في مالها بسائر أنواع
الصفحه ٦٢٠ : .
ومن أقرّ أنّ
عليه زكاة سنين كثيرة ، وأمر إخراجها عنه ، وجب أن تخرج من جميع المال ، لأنّه
بمنزلة الدّين
الصفحه ٦٢٢ : .
وإذا غاب رجل
عن أهله ، وترك لهم نفقة سنة ، ثمَّ مات بعد شهر ، كان على أهله أن يردّوا ما فضل
عن نفقة
الصفحه ٦٣٣ : سواء
في السّن ، لم يخصّ واحد منهم بشيء من جملة التّركة. وكذلك
الصفحه ٦٤١ : المحيض في سن من لا تحيض.
وإذا مات
الرّجل عن امرأته قبل الدّخول بها قبل الطّلاق ، ورثته كما ترثه المدخول
الصفحه ٦٨٤ : كتاب الله تعالى وسنّة
نبيّه ، صلىاللهعليهوآله ، سواء.
باب الإقرار بوارث
إذا أقرّ
الإنسان بولد
الصفحه ٧٠٢ : بلد آخر سنة.
وقضى أمير
المؤمنين ، عليهالسلام ، في من أقرّ على نفسه
الصفحه ٧٣٣ : والدّية على ما نبيّنه فيما بعد. ومتى كان
القاتل غير بالغ ، وحدّه عشر سنين فصاعدا ، ويكون مع بلوغه زائل
الصفحه ٧٥٧ : ظئرا ، فأعطاها ولده ، فغابت بالولد سنين ، ثمَّ جاءت بالولد ، فزعمت أمّه
أنّها لا تعرفه ، وزعم أهلها