الصفحه ٤٧٤ :
للكتاب والسّنّة ، كان العقد صحيحا ، والشرط باطلا ، مثلا أن يشرط لها ألّا
يتزوّج عليها. ولا يتسرّى
الصفحه ٤٨٧ : الصّداق ، وليس لها عدّة. وإن حدث بالرّجل عنّة ، كان
الحكم في ذلك مثل ما قدّمناه في أنّه يؤجّل سنة : فإن
الصفحه ٤٩٠ : حدّ البلوغ ، وهو تسع سنين الى عشر ، جاز له العقد عليها من غير
إذن أبيها ، إلّا أنّه لا يجوز له أن يفضي
الصفحه ٤٩١ : .
فأمّا الأجل ،
فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم. وقد روي أنّه يجوز أن يذكر المرّة
والمرّتين. والأحوط
الصفحه ٥٠٠ : ملكه.
باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع
إذا حضرت
المرأة الولادة ، فلتخل بها النّسا
الصفحه ٥٠١ : أن يعقّ عن ولده بكبش إن كان ذكرا ، أو نعجة إن كانت
أنثى. وهي سنّة مؤكّدة لا يتركها مع الاختيار. فإن
الصفحه ٥٠٣ :
وكذلك إزالة الشّعر عن جميع البدن ، بل ذلك مندوب اليه مستحب.
وإذا ولد
الصّبيّ ، فمن السّنة أن
الصفحه ٥٠٤ :
ذكرا. فإن كانت أنثى فهي أحقّ بها إلى سبع سنين ما لم تتزوّج. فإن تزوّجت ،
كان الوالد أحقّ بها. وإن
الصفحه ٥١٣ : السّنّة ،
فليطلّقها وهي طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع ، ويشهد على ذلك شاهدين ، تطليقة
واحدة ، ثمَّ يتركها
الصفحه ٥١٥ : يواقعها ، أو عجز عن وطئها ، وأراد طلاقها ، طلّقها طلاق السّنة.
ومتى واقعها ، وارتفع حيضها ، وأراد طلاقها
الصفحه ٥١٧ : ، وأراد طلاقها للسّنّة ، لم يجز له ذلك ، حتّى تضع ما في
بطنها. فإن أراد طلاقها للعدة ، واقعها ، ثمَّ
الصفحه ٥٣٠ : ، ولا يكون أكثر منه ، فإذا بذلت من نفسها ذلك ، طلّقها
حينئذ تطليقة واحدة للسّنة بشرائط الطّلاق ، وتكون
الصفحه ٥٣٢ : ، فإن كانت لم تبلغ المحيض ، ومثلها لا تحيض ، وحدّ ذلك ما دون
التّسع سنين ، لم يكن عليها منه عدّة ، ووجب
الصفحه ٥٣٣ : التسعة أشهر ثانيا ، واحتبس عليها
الدّم الثّالث ، فلتصبر تمام السّنة ، ثمَّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام
الصفحه ٥٤١ :
وإذا كان
المملوك مؤمنا ، وأتى عليه بعد ملكه سبع سنين ، استحبّ عتقه ، وأن لا يملك أكثر من
ذلك