الصفحه ٢١٣ : ، فيقول : « اللهمّ إني أريد
ما أمرت به من التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك
الصفحه ٢١٨ :
الثّياب المعلمة في حال الإحرام. ولا يجوز أن يلبس الرّجل الخاتم يتزيّن به. فإن
لبسه للسّنة لم يكن به بأس
الصفحه ٢٥٤ : وارفعهنّ
في عملي ». ويقول مع كلّ حصاة : « اللهمّ ادحر عنّي الشّيطان. اللهمّ تصديقا
بكتابك وعلى سنّة نبيّك
الصفحه ٢٥٧ : ذكرناها ، فليشتر
ما تيسّر له. وقد بيّنّا أنّه لا يجوز من البدن إلّا الثّنيّ ، وهو الذي قد تمَّ
له خمس سنين
الصفحه ٢٥٨ :
والمعز إلّا الثّنيّ ، وهو الذي قد تمّت له سنة ودخل في الثّانية. ويجزي من
الضّأن الجذع لسنته. ولا
الصفحه ٢٦١ : ء.
ومن السّنّة أن
يأكل الإنسان من هديه لمتعته ، ومن الأضحيّة ويطعم القانع والمعترّ : يأكل ثلثه ،
ويطعم
الصفحه ٢٨٥ :
إذا جاء صاحبه ، ولم يرض بفعله. وإذا وجد في غير الحرم فليعرّفه سنة ، ثمَّ
هو كسبيل ماله يعمل به ما
الصفحه ٢٨٦ : الصّلاة ، ما لم يجاوز ثلاث سنين. فإن جاوزها ، أو كان من
أهل مكّة ، كانت الصّلاة له أفضل. ولا بأس أن يحجّ
الصفحه ٣٣١ : في
سائر الحقوق والحدود وغير ذلك ممّا يراعى فيه الشّهادة.
ويجوز شهادة
الصّبيان إذا بلغوا عشر سنين
الصفحه ٣٣٧ : ، وعامّه وخاصّه ، وندبه وإيجابه
، ومحكمه ومتشابهه ، عارفا بالسّنّة وناسخها ومنسوخها ، عالما باللغة ، مضطلعا
الصفحه ٣٩٦ : من السّنين والأعوام أو الشّهور والأيّام.
فإذا أسلف
الإنسان في شيء من الثّياب ، فينبغي أن يعيّن
الصفحه ٤١٤ : ثمرة من شجرة بعينها فلا يبعها إلّا بعد أن يبدو صلاحها إذا باعها سنة
واحدة. وحدّ بدوّ صلاحها إن كان كرما
الصفحه ٤٥٣ : ، لم
تحلّ له ابنتاهما أبدا. وإذا تزوّج الرّجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين ، فوطئها ،
فرّق بينهما ولم تحلّ
الصفحه ٤٦٨ :
وحدّ الجارية
التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها ، تسع سنين فصاعدا
الصفحه ٤٧٢ :
ومتى تزوّج
الرّجل امرأة على كتاب الله وسنّة نبيّه ، ولم يسمّ مهرا ، كان مهرها خمسمائة درهم
لا غير