الصفحه ١٢٦ :
عليه صلاة ، عدل بنيّته إلى ما فاتته من الصّلاة ، ثمَّ استأنف الحاضرة.
مثال ذلك أنّه
إذا فاتته
الصفحه ١٣١ : منهم تقف بحذاء
العدوّ ، والفرقة الأخرى تقوم إلى الصّلاة. ويقوم الإمام ، فيصلّي بهم ركعة. فإذا
قام
الصفحه ١٨١ : ، وردّ عليه شاتان أو عشرون درهما.
فأمّا زكاة
البقر ، فليس في شيء منها زكاة ، الى أن تبلغ ثلاثين. فإذا
الصفحه ٢١١ :
ومن كان منزله
دون هذه المواقيت إلى مكّة ، فميقاته منزله ، فعليه أن يحرم منه.
والمجاور بمكّة
إذا
الصفحه ٢٤٨ : ، لبّى من
موضعه الذي صلّى فيه. وإن كان راكبا ، لبّى إذا نهض به بعيره. فإذا انتهى الى
الرّدم ، وأشرف على
الصفحه ٢٦٥ :
ويصلّي عند المقام ركعتين. ثمَّ ليرجع الى الحجر الأسود فيقبّله ، إن
استطاع ، ويستقبله ويكبّر. ثمَّ
الصفحه ٣٥٥ :
يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم. فإذا قضوا الصّلاة
والعيد ، ردّهم إلى السّجن
الصفحه ٥٢٨ :
وطيها ، خيّره الحاكم بين أن يكفّر ويعود الى زوجته أو يطلّق. فإن أبى
الرّجوع والطّلاق جميعا ، وأقام
الصفحه ٣٥ :
الأوليين.
وكلّما غسل
الميّت غسلة ، فليغسل الغاسل يديه إلى المرفقين ، وليغسل الإجّانة بماء قراح
الصفحه ٤٤ : وطرح في البحر ليرسب الى قرار الماء.
ولا يجوز حمل
ميّتين على جنازة واحدة مع الاختيار ، لأنّ ذلك بدعة
الصفحه ٤٧ : حتّى تنتديا ، ثمَّ يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه الى محادر شعر ذقنه
مثل الدّهن ، ثمَّ يضع يده اليسرى على
الصفحه ١٢٠ : أن لا ينتبه آخر اللّيل ، فليقل عند منامه ( قُلْ إِنَّما أَنَا
بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ) إلى آخر السّورة
الصفحه ١٢٤ : عليه
التّمام ولو صلاة واحدة. ومن خرج إلى ضيعة له ، وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه
، وجب عليه التّمام
الصفحه ١٢٥ :
أربعة فراسخ ، وقصّروا من الصّلاة ، ثمَّ أقاموا ينتظرون رفقة لهم في
السّفر ، فعليهم التّقصير إلى أن
الصفحه ١٦١ : ، وقد تمَّ صومه ، وليس عليه القضاء.
باب حكم المسافر في شهر رمضان وصيام النذر
يكره للإنسان
الخروج إلى