الصفحه ٤٦٩ : ذلك ، كان العقد باطلا.
ويجوز العقد على تعليم آية من القرآن أو شيء من الحكم والآداب ، لأنّ كلّ ذلك له
الصفحه ٤٩١ : ما يجري مجراه.
ويجوز أن يشرط
عليها أن يأتيها ليلا أو نهارا أو في أسبوع دفعة أو يوما بعينه ، أيّ ذلك
الصفحه ٥١٥ : يطلّق امرأة لم يدخل بها ، طلّقها أيّ وقت شاء ، سواء كانت حائضا أو لم
تكن كذلك ، إلّا أنّه
الصفحه ٥١٨ : أراد الرّجل أن يطلّق المسترابة ، صبر عليها ثلاثة أشهر ثمَّ طلّقها
بعد ذلك أيّ وقت شاء.
والغلام إذا
الصفحه ٥٢٩ : ، حسب ما يختاره. أيّ ذلك فعل ، جاز ، وحلّ له ما يأخذ منها.
فإذا تقرّر
بينهما على شيء معلوم ، طلّقها
الصفحه ٥٤٩ : الرّقاب.
وللإنسان أن يكاتب مملوكه على أيّ ثمن شاء قليلا كان أو كثيرا ، غير أنّه يستحبّ
ألّا يغلو بثمنه
الصفحه ٥٥٥ : ، عليهمالسلام ، هي أن يحلف الإنسان بالله تعالى ، أو بشيء من أسمائه
أيّ اسم كان. وكلّ يمين بغير الله أو بغير اسم
الصفحه ٥٦٤ : الوفاء به أيّ
وقت كان ، غير
الصفحه ٥٦٥ : بعينها ، لم يجزأه غيرها ، سواء كانت كافرة أو مؤمنة وعلى أيّ وجه كانت.
ومن نذر أن يصوم حينا من الدّهر
الصفحه ٥٦٨ : كسوتهم : أيّ هذه الثلاثة فعل ، فقد أجزأه
، مخيّر فيها. فمتى لم يقدر على واحدة منها ، وعجز عن جميعها
الصفحه ٥٧٠ : : أيّها شاء فعل ، فقد أجزأه. ومتى عجز عن ذلك كلّه ، كان عليه صيام ثمانية
عشر يوما. فإن لم يقدر على ذلك
الصفحه ٥٧١ : يوما من شهر رمضان ، إمّا عتق رقبة ، رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو صيام
شهرين متتابعين : أي الثّلاثة
الصفحه ٥٨٢ : يتولّاها غير المسلمين. فمتى تولّاها كافر من أي أجناس الكفّار كان
يهوديّا أو نصرانيّا أو مجوسيّا أو عابد وثن
الصفحه ٥٨٩ :
عند الشّرب. ولا بأس بما عدا الذّهب والفضّة من الأواني من صفر كان أو من نحاس أو
أيّ شيء كان.
ولا بأس
الصفحه ٥٩٠ : أَنْ تَأْكُلُوا ) الآية ، بغير إذنه. ولا يجوز أن يحمل منه شيء ، ولا
إفساده.
ولا بأس بأكل
الثّوم