الصفحه ٤٤٨ : المثل. وإذا فرغ الأجير من عمله ، وجب أن يوفّي الأجرة في
الحال من غير تأخير. فإن كان قد أعطاه طعاما أو
الصفحه ٤٥٤ : حال ، فإنّه لا يجوز للرّجل أن يعقد على امرأة لها زوج ما دامت
في حبالته. فإذا فارقته بموت أو طلاق ، جاز
الصفحه ٥١٠ : لها منه ميراث ، إلّا إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها
، فإنّها ترثه ما لم تخرج من العدّة.
ومتى طلّق
الصفحه ٥٢٩ : سمع منها هذا
القول ، أو علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك ، وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها.
فإذا
الصفحه ٥٣٣ : بينهما ، اعتبرت عادة نسائها في الحيض ،
فتعتدّ على عادتهنّ في الأقراء. فإن لم تكن لها نساء. أو كنّ مختلفات
الصفحه ٥٣٤ :
بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة ، وقد بانت منه وإذا كانت
المرأة لا تحيض إلّا في
الصفحه ٥٤٢ : ء
الباقي وعتقه ، بل يستحبّ له ذلك. فإن لم يفعل ، استسعي العبد في الباقي. ولم يكن
لصاحبه الذي يملك منه ما
الصفحه ٥٦٢ : ء بما نذر فيه ، ولم يسغ له تركه. وإن قال : إن كان
كذا وكذا ، فعليّ كذا ، ولم يقل : لله ، لم يكن ذلك نذرا
الصفحه ٥٦٥ : في ذلك الوقت ، وجب عليه القضاء والكفّارة. ومتى وجب
عليه صيام نذر ، فمرض أو سافر أو اتّفق أن يكون يوم
الصفحه ٥٨٢ : .
وصيد الجراد
أخذه ، ولا يراعى فيه التّسمية ، وإن سمّي كان أفضل. ولا يؤكل من الجراد ما مات في
الماء ، أو
الصفحه ٥٩٠ : الإكثار منه على حال.
ولا بأس أن
يأكل من بيت من ذكره الله تعالى ، في قوله :
( لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ
الصفحه ٥٩٧ :
لم يذكر شيئا من ذلك ، كان الذّكر والأنثى فيه سواء من ولده وولد ولده ،
لتناول الاسم لهم. فإن قال
الصفحه ٥٩٩ : ، كان على الخاصّ من قومه الذين هم أقرب
النّاس إليه في نسبه.
فإن وقفه على
مستحقّ الخمس ، كان ذلك على
الصفحه ٦٠١ : يواجره ، ولا أن ينتقل عنه ، فيسكن غيره إلّا
بإذن صاحب المسكن.
وللإنسان أن يحبس
فرسه في سبيل الله
الصفحه ٦٧٧ :
المثال يجري هذا الباب. فينبغي أن يتأمّل ما فيه ، فإنّه يطلع منه على كلّ
ما يرد من هذا الباب