الصفحه ٣٤٧ :
المعظّمة ولا الأئمّة المنتجبة. فإنّ اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة
الإسلام. ولا يحلف بالبراءة من
الصفحه ٣٥٦ : والنّاهي عن المنكر الواضع الأشياء مواضعها ،
جائز مرغّب فيه. وربّما بلغ حدّ الوجوب ، لما في ذلك من التمكّن
الصفحه ٣٦٦ :
التّصرّف في شيء من جلود الميتة ولا التكسّب بها على حال.
وأمّا ما هو
مباح ، فمن ذلك إذا أعطى الإنسان غيره
الصفحه ٣٦٧ :
بأخذ الأجر على تعليم الحكم والآداب ، وعلى نسخها وتخليدها الكتب. وينبغي للمعلّم
أن يسوّي بين الصّبيان في
الصفحه ٣٧١ :
كتاب المتاجر
باب آداب التجارة
ينبغي للإنسان
إذا أراد التّجارة أن يبتدئ أوّلا ، فيتفقّه في دينه
الصفحه ٣٧٥ :
الرّخص وحال السّعة أربعون يوما. وأمّا ما عدا الأجناس التي ذكرناها ، فلا
احتكار فيها. ولأصحابها أن
الصفحه ٣٨٥ :
باب الشرط في العقود
لا يجوز أن
يبيع الإنسان إلّا ما يملكه في الحال. فإن باع ما لا يملك ، كان
الصفحه ٣٩١ :
ولا بأس أن
يبيع الإنسان متاعا بأكثر ممّا يسوى في الحال بنسيئة ، إذا كان المبتاع من أهل
المعرفة
الصفحه ٣٩٦ : من السّنين والأعوام أو الشّهور والأيّام.
فإذا أسلف
الإنسان في شيء من الثّياب ، فينبغي أن يعيّن
الصفحه ٣٩٩ : ء طالبه به ، وإن شاء تركه.
ومن أسلف في
متاع موصوف ثمَّ أخذ دون ما وصف برضا منه ، كان ذلك جائزا ، وكذلك
الصفحه ٤٠١ : قبل أن يقبض ، كان من مال البائع دون المبتاع ، لأنّ
الذي اشتري منه في ذمّته. ولا يجوز بيع ما في الآجام
الصفحه ٤٢٦ : على الكمال. فإن امتنع من ذلك ، بطلت شفعته.
باب الشركة والمضاربة
الشّركة لا
تكون إلّا في الأموال
الصفحه ٤٢٧ : آخر من غير إذنه ، أو لا يشتري إلّا متاعا بعينه ،
فخالفه شريكه في شيء من ذلك ، كان ضامنا للمال إن هلك
الصفحه ٤٣٠ :
ومتى عثر أحد
الشّريكين على صاحبه بخيانة ، فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصا منه ، بل يقاسمه
الشّركة إن
الصفحه ٤٣٤ : عن الرّهن. فإن حمل في حال الارتهان ، كان
مع أمّه كهيأتها رهنا. وحكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة كذلك