الصفحه ٢٠٨ :
وكذلك لا يجوز
الإحرام بالحجّ مفردا ولا قارنا ، إلّا في هذه الأشهر. فإن أحرم في غيرها ، فلا
حجّ له
الصفحه ٢١٣ :
فإن لم يتمكّن من ذلك ، أجزأه ركعتان. فليصلّهما ، وليقرأ في الأولة منهما
بعد التّوجّه الحمد وقل هو
الصفحه ٢٣٠ : الفداء ، جاز له أن يأكل الميتة. وإذا ذبح المحرم صيدا
في غير الحرم ، أو ذبحه محلّ في الحرم ، لم يجز أكله
الصفحه ٢٤٥ : من المروة وكان يجب عليه البداءة بالصّفا. ومن سعى تسع
مرّات وكان عند المروة في التّاسعة ، فليس عليه
الصفحه ٢٤٦ : دم شاة. ولا بأس
بمواقعة النّساء بعد التّقصير وشمّ الطّيب وفعل جميع ما كان يحرم عليه في حال
الإحرام
الصفحه ٢٥٦ :
يصم هذه الثّلاثة أيّام ، وخرج عقيب أيّام التّشريق ، فليصمها في الطّريق.
فإن لم يتمكن من ذلك ، صام
الصفحه ٢٥٩ :
ولا يجوز في
الهدي والأضحيّة العرجاء البيّن عرجها ولا العوراء البيّن عورها ولا العجفاء ولا
الخرما
الصفحه ٢٧٠ : مؤكّدة. فإذا دخلها ، فلا يمتخط فيها ، ولا يبصق.
ولا يجوز دخولها بحذاء. ويقول إذا دخلها : « اللهمّ إنّك
الصفحه ٢٧٤ : ، كان بالخيار : إن شاء حجّ ، وإن
شاء لم يحجّ. ومن حضر المناسك كلّها ورتّبها في مواضعها. إلّا أنّه كان
الصفحه ٢٧٨ :
فيقول عند الإحرام : اللهمّ ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن
فلان ، وأجرني في نيابتي
الصفحه ٢٨١ :
ويستحبّ أن
يعتمر الإنسان في كلّ شهر إذا تمكّن من ذلك. وقد روي أنّه يجوز أن يعتمر في كلّ
عشرة أيّام
الصفحه ٢٨٢ : ، ولم يكونوا وجدوا الهدي ، وكان قد أحلّ ، لم يكن عليه شيء. ويجب عليه
أن يبعث به في العام القابل ، ويمسك
الصفحه ٢٨٧ : والمنبر ركعتين.
فإن فيه روضة من رياض الجنّة. وقد روي أنّ فاطمة ، عليهاالسلام ، مدفونة هناك. وقد روي أنّها
الصفحه ٣٢٦ : يبغي على الأذان الأجر ، ولا من يرتشي في الأحكام. ولا يجوز شهادة السّائلين
على أبواب الدّور وفي الأسواق
الصفحه ٣٤٣ :
شهادتهما. وإذا شهد عنده من يتتعتع في شهادته أو يتلعثم ، فلا يسدّده ، ولا
يترك أحدا يلقّنه ، بل