الصفحه ٤٧ : عند حضور الصّلاة. وإذا حصل الإنسان يوم الجمعة في المسجد الجامع ، فأحدث
ما ينقض الوضوء ، ولم يتمكّن من
الصفحه ٥٣ : كلّه. وإن مسّ
الإنسان بيده ميتا من الناس بعد البرد بالموت ، أو مس قطعة فيها عظم ، أو مسّ ما
قطع من حيّ
الصفحه ٥٩ :
الظهر لمن لا عذر له ، إذا صارت الشّمس إلى أربعة أقدام.
ووقت العصر عند
الفراغ من صلاة الظّهر في
الصفحه ٨٢ : . والسّجود فريضة ، في كلّ ركعة سجدتان. فمن تركهما معا أو
واحدة منهما متعمّدا ، فلا صلاة له. وإن تركهما أو
الصفحه ١١٣ :
خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانيّة والنّاووسيّة والفطحيّة والواقفة
وغيرهم من فرق الشّيعة. ولا
الصفحه ١٣٢ : للتّشهّد الثّاني ، وتشهّدوا ، سلّم بهم الإمام.
وإذا كان
الرّجل في حال القتال ، ودخل وقت الصّلاة ، فليصلّ
الصفحه ١٣٤ :
سائر البلاد مع القدرة والاختيار إلّا بمكّة ، فإنّه يصلّي بها في المسجد
الحرام.
ويستحبّ أن لا
الصفحه ١٣٥ :
إلى بيته. وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته بعد صلاة العيد.
ويستحبّ أن
يغتسل الإنسان يوم
الصفحه ١٣٦ :
هدانا ، وله الشّكر على ما أولانا ». ويكبّر في عيد الأضحى مثل ذلك عقيب
خمس عشرة صلاة إذا كان بمنى
الصفحه ١٥٨ : عليه قضاء. فإن صحّ فيما بين الرّمضانين ،
ولم يقض ما عليه ، وكان في عزمه القضاء قبل الرّمضان الثّاني
الصفحه ١٧٤ : حقّه إن شاء الله.
باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه
الزّكاة
المفروضة في شريعة الإسلام ، واجبة على
الصفحه ١٧٦ :
فيه زكاة على صاحبه ، بل تجب على المستقرض الزّكاة ، إن تركه بحاله حتّى يحول عليه
الحول. وإن تصرّف فيه
الصفحه ١٨٦ : ، وانتظر بها مستحقّها ، فإن لم يكن
في بلده من يستحقّها فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر. فإن أصيبت الزّكاة
الصفحه ١٩٠ :
قبل ذلك ، وجب عليه إخراج الفطرة. ومن لا يملك ما يجب عليه فيه الزّكاة ،
يستحبّ له أن يخرج زكاة
الصفحه ١٩٨ :
والغوص لا يجب
فيه الخمس إلّا إذا بلغ قيمته دينارا.
وأمّا الغلّات
والأرباح فإنّه يجب فيها الخمس