الصفحه ٤١٨ :
ولا بأس أن
يحمي الإنسان الحمى من المرعى والكلاء إذا كان في أرضه وسقاه بمائه. فأما غير ذلك
، فلا
الصفحه ٤٢٥ : أيّام. فإن أحضر الثّمن ، وإلّا بطلت شفعته. فإن قال :
إنّ ماله في بلد آخر ، أجّل بمقدار ما يمكن وصول ذلك
الصفحه ٤٣١ : . ولا يدخل الشيء في
أن يكون رهنا إلّا بعد قبض المرتهن له وتمكّنه منه. ولا بأس أن يكون الرّهن أكثر
قيمة
الصفحه ٤٣٧ : : أنّه لم يودعه ذلك المال ،
كان له.
ومتى تصرّف
المودع في الوديعة ، كان متعدّيا ، وضمن المال. فإن ردّ
الصفحه ٤٤٠ : المعلومة ، سواء زرع
فيها أو لم يزرع. فإن منعه صاحب الأرض من التّصرف فيها ، ثمَّ انقضت المدّة ، لم
يكن يكن
الصفحه ٤٧٤ :
في حال العقد ألّا يفتضّها ، لم يكن له افتضاضها. فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض
، جاز له ذلك. وإن شرط
الصفحه ٤٨٣ :
عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطي ، فإنّه لا بأس بالعزل عنها
عند ذلك. وأمّا الأمة فلا
الصفحه ٤٩٨ :
في ذلك النّصف. فإن لم تسع فيه ، كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في
الخدمة. وإن كان لها ولد له
الصفحه ٥١٧ :
فليطلّقها أيّ وقت شاء. فإذا طلّقها واحدة ، كان أملك برجعتها ما لم تضع ما
في بطنها. فإذا راجعها
الصفحه ٥٤٧ :
لم يجز بيعها ، إلّا في ثمن رقبتها ، إذا كان ذلك دينا على مولاها.
وإذا مات
مولاها ، وولدها حيّ
الصفحه ٥٥٢ :
التّدبير هو أن
يقول الرّجل لمملوكه : أنت رقّ في حياتي وحرّ بعد وفاتي. فإذا قال ذلك ، ثبت له
التّدبير. وهو
الصفحه ٥٥٣ :
فإن زاد ثمنهم على الثّلث استسعوا في الباقي. فإذا أدّوا ، انعتقوا. وليس
للمولى أن ينقض تدبير
الصفحه ٥٥٧ : ، لم يجز له جحده ولا يدخل في مثل ما دخل معه فيه.
باب أقسام الأيمان
اليمين على
ضربين : ضرب تجب فيه
الصفحه ٥٥٩ : على ذلك ، فليحلف ، ويوري في
نفسه ما يخرجه عن كونه كاذبا ، وليس عليه كفّارة ، بل له فيه أجر كبير. وإن
الصفحه ٥٧١ : فعل ، فقد أجزأه ، وهو مخيّر فيها.
وكفّارة قتل
الخطإ عتق رقبة. فإن لم يجد ، كان عليه صيام شهرين