الصفحه ٤١١ :
لشيعتهم من ذلك في حلّ وسعة.
ومن قال لغيره
: اشتر حيوانا بشركتي ، والرّبح بيني وبينك ، فاشتراه
الصفحه ٤١٩ :
بيعها ولا شراؤها ، والتّصرّف فيها ، إلّا بإذن النّاظر في أمر المسلمين.
وللنّاظر أن يقبّلها بما شا
الصفحه ٤٥٥ :
أختها حتّى تنقضي عدّتها. فإن كانت تطليقة بائنة ، جاز له العقد على أختها
في الحال. وقد روي في
الصفحه ٤٦٣ :
باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج
المؤمنون بعضهم
أكفاء لبعض في عقد النّكاح كما أنّهم
الصفحه ٤٨١ :
منها ولدا طيّبا ، تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ». ويجتنب العقد في
وقت يكون القمر فيه في برج
الصفحه ٤٨٢ :
ويستحبّ أن
يسمّي الله تعالى عند الجماع ، ويسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويّا ليس في خلقه زيادة
ولا
الصفحه ٥٠٨ : أقساما : منها طلاق التي لم يدخل
بها ، والتي دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنّها من تحيض ، والتي لم تبلغ
الصفحه ٥٠٩ :
وجميع أقسام
الطّلاق التي قدّمناها ، فلا بدّ فيها من اعتبار العدّة بعده ، إلّا ما نستثنيه
منه ، إن
الصفحه ٥٥٦ : كتبهم أردع لهم في
بعض الأحوال ، جاز له أن يحلّفهم به.
ولا يقع اليمين
بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالظّهار
الصفحه ٥٩٢ :
من الخمر بقدر ما يمسك رمقه. ولا يجوز أن يتداوى بشيء من الأدوية ، وفيها
شيء من المسكر ، وله عنه
الصفحه ٦٢٠ : فيها ، وخلّف دون ما تقضى عنه به الحجّة
والزّكاة ، حجّ عنه من أقرب المواضع ، ويجعل ما بقي في أرباب
الصفحه ٦٨٥ :
وكذلك إن أقرّت
المرأة بزوج ، كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك سواء.
وإذا أقرّ
الإنسان بولد ولد أو أخ
الصفحه ٦٨٦ : فيه مال الميّت على حال.
فإن أقرّ بوارث
أولى منه بالمال ، وجب أن يعطيه المال على ما بيّنّاه. فإن أقرّ
الصفحه ٧٠٣ : يلتفت إلى إنكاره ، إلّا الرّجم. فإنّه إذا أقرّ بما
يجب عليه الرّجم فيه ، ثمَّ جحده قبل إقامته ، خلّي
الصفحه ٧١٠ :
من فعل ذلك حتّى احمرّت ، وزوّجه من بيت المال ، واستتابه من ذلك الفعل.
باب الحد في القيادة