الصفحه ٨١ : من التسبيح : « لا إله إلّا الله ، والله أكبر » ، كان جائزا. ويستحبّ أن
يقول في ركوعه : « اللهمّ لك
الصفحه ٨٥ :
لا إله إلّا الله وحده وحده وحده. أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده وغلب
الأحزاب وحده. فله الملك
الصفحه ٨٦ : ء عليهاالسلام. ولا يترك ذلك الّا عند الضّرورة وإن دعا بهذا التعقيب
في عقيب كلّ ركعتين من النّوافل ، حاز به أجرا
الصفحه ٩٠ :
قضاه بعد الرّكوع استحبابا. فإن لم يذكر إلّا بعد الدّخول في الرّكعة
الثالثة ، مضى في صلاته ، ثمَّ
الصفحه ٩٥ : غير ذلك ، فليدفعه عن نفسه
أو يقتله ولا يقطع الصّلاة. فإن لم يمكنه إلّا بقطع الصّلاة ، قطعها ، ثمَّ
الصفحه ٩٦ : الصّلاة فيما بقي عليه من
الثّياب. فإن لم يكن عليه إلّا ثوب واحد ، رجع ، فغسل الثّوب ، واستأنف الصّلاة
الصفحه ٩٧ : كان صفيقا. فإن كان شافّا رقيقا ، كره الصّلاة
فيه ، إلّا أن يكون تحته مئزر يستر العورة.
ويكره أن
الصفحه ١٠٠ : ء. فإذا جفّ صلّى
فيه. ولا يصلّي الإنسان وبين يديه صور وتماثيل ، إلّا أن يغطّيها. ولا يصلّي وفي
قبلته نار
الصفحه ١٠٣ : ء
المذكورين ، إلّا من هو خارج عن التّكليف مثل الطّفل الصّغير ، الفرض أربع ركعات.
فإن حضروا الجمعة ، وجب عليهم
الصفحه ١٠٨ : ء. وروي عن أبي عبد الله ، عليهالسلام ، أنّه قال : من مشى إلى المسجد ، لم يضع رجلا على رطب
ولا يابس ، إلّا
الصفحه ١١١ : ، فليتقدّم أحدهم ، ويقف في الوسط ، ويقف الباقون
خلفه ، إلّا إذا كانوا عراة ، فإنّه لا يتقدّم إمامهم ، بل يقف
الصفحه ١١٣ :
إلّا تقرأ ، وأنت مخيّر في القراءة. ويستحبّ أن يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر
الإمام فيها بالقراءة. وإن
الصفحه ١١٨ : أن يصلّي بالقوم وهو جالس ، إلّا أن
الصفحه ١١٩ :
يكونوا عراة. فإنّهم يصلّون كلّهم جلوسا ، ولا يتقدّمهم إمامهم إلّا
بركبته.
وإذا أقيمت
الصّلاة
الصفحه ١٢٢ : . فإن لم يرد الرّجوع ، فهو بالخيار في
التّقصير والإتمام.
ولا يجوز
التّقصير ، الا لمن كان سفره طاعة لله