الصفحه ٤٠ :
بثيابه ولم يغسل ، ويدفن معه جميع ما عليه ممّا أصابه الدّم ، إلّا الخفّين. وقد
روي أنّهما إذا أصابهما
الصفحه ٤١ : كتكفينهم ، إلّا أنّ المرأة تزاد لفافتين أو لفافة
ونمطا. ويستحبّ أن تزاد خرقة يشدّ بها ثدياها الى صدرها
الصفحه ٤٢ :
ولا يتولّى ذلك أجنبيّ إلّا عند الضرورة. وإن كانت نفساء أو حائضا ، غسلت
كغسلها طاهرا. وإن كانت حبلى
الصفحه ٤٧ : مسجد الرّسول فلا يجوز له ان يخرج منهما الّا بعد أن
يتيمّم. ولا بأس بترك ذلك في غيرهما من المساجد
الصفحه ٥٢ :
لا يجب إزالته إلّا أن يتفاحش ويكثر. فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا ، وجبت
إزالته.
وكلّ هذه
النجاسات
الصفحه ٥٣ : ، وجب عليه غسل ما مسه
به.
ولا بأس بعرق
الجنب والحائض في الثّوب ، واجتنابه أفضل ، اللهمّ إلا أن تكون
الصفحه ٥٤ : نجاسة ، لم يكن بالوقوف عليه بأس في حال الصلاة ، اللهمّ
إلّا أن تكون النجاسة رطبة تتعدّى إلى الثوب ، فإنه
الصفحه ٦١ : والسّجود لئلّا يفوته صلاة الغداة.
ولا يجوز تقديم
صلاة الليل في أوّله إلّا لمسافر يخاف فوتها أو شابّ يمنعه
الصفحه ٦٢ : . ولا يجوز لأحد
أن يدخل في الصّلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنّه ذلك.
باب معرفة
الصفحه ٦٤ : ، إلّا أنّه يكون تاركا فضلا ومهملا سنّة.
ولا يجوز ترك
الأذان والإقامة معا في صلاة الجماعة. فمن
الصفحه ٦٩ : أربع مرّات ، وفي أوّل الإقامة أربع مرات ، وفي آخرها أيضا
مثل ذلك أربع مرّات ، ويقول : « لا إله إلّا
الصفحه ٧١ : تتلقّها بركبتيك ، إلّا في
حال الضّرورة. فإذا سجدت بسطت كفيك مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيك حيال وجهك
ويكون
الصفحه ٧٢ : أخرى على ما وصفناه ، إلّا أنّك تقنت في الرّكعة الثّانية بعد
الفراغ من القراءة ترفع يديك بالتكبير وتقول
الصفحه ٧٣ :
يمينك. وإن كنت إماما ، فعلت أيضا مثل ذلك. إلّا أنّك تومئ إيماء بوجهك إلى
يمينك. فإن كنت مأموما
الصفحه ٧٦ : : «
سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » ثلاث مرّات ، أيّ ذلك
شاء ، فعل مخيّرا له فيه