الصفحه ٦ : باستعمال ذلك الماء الّا الوزغ والعقرب خاصّة ، فإنّه
يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء حسب ما قدّمناه. وإذا
الصفحه ٧ : بروثه وذرقه ، إذا وقع في الماء ، إلّا ذرق الدّجاج خاصّة
، فإنّه إذا وقع في البئر ، وجب نزح خمس دلاء منها
الصفحه ٨ : النّجاسة
فيها قبل استعمالها ، لم يجب عليه إعادة الصّلاة ، ووجب عليه ترك استعمالها في
المستقبل ، اللهمّ إلّا
الصفحه ٩ : الرجيم » وليغطّ رأسه.
فإذا أراد القعود لحاجته ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، إلّا أن يكون الموضع
الصفحه ١٦ : رجع اليه. اللهمّ إلّا ان يقع على نجاسة ثمَّ يرجع عليه ، فإنّه يجب عليه غسل
ذلك الموضع الذي أصابه ذلك
الصفحه ١٧ : العادة أن ينصرف الإنسان من حال الوضوء ، إلّا بعد الفراغ من
استيفائه على الكمال.
فإن ترك
الاستنجا
الصفحه ٢١ : استحبابا. فإن لم يفعل فليس عليه شيء ، إلا أن يكون على يده نجاسة ، فإنّه
يفسد الماء إن كان قليلا على ما
الصفحه ٢٤ : عادة ، إلّا أنّها اختلطت عليها العادة واضطربت وتغيّرت عن أوقاتها وأزمانها :
فكلّما رأت الدّم تركت
الصفحه ٢٥ : ، فتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلواتها. وإن سمعت سجدة
القرآن ، لا يجوز لها ان تسجد. ولا تدخل المسجد إلّا
الصفحه ٢٨ : الوضوء لكلّ صلاة والاستبدال بالقطنة والخرقة. وإن
رأت الدّم قد رشح على القطنة إلا أنّه لم يسل ، وجب عليها
الصفحه ٣١ :
يكون عنده من يذكر الله تعالى.
وينبغي إذا مات
الميّت أن يؤخذ في أمره عاجلا ، ولا يؤخّر إلّا
الصفحه ٣٣ : الميّت في الكنيف. ولا يسخّن الماء لغسل الأموات إلّا أن يكون
برد شديد يخاف الغاسل على نفسه من استعمال الما
الصفحه ٣٥ : تكفينه حتّى اغتسل كان أفضل ، إلّا أن يخاف على الميّت من ظهور حادثة به.
ويغتسل الغاسل
للميّت فرضا واجبا
الصفحه ٣٦ : قدميه. ولا يجعل في سمعه وبصره وفيه
شيئا من الكافور. ولا يجعل فيها شيئا أيضا من القطن إلّا أن يخاف خروج
الصفحه ٣٨ : عليه من دار الدّنيا
: شهادة أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، وأنّ
عليا