الصفحه ٥٨٩ : بحصوله فيه.
ولا يجوز
مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلّا بعد غسلها بالماء. وكلّ
الصفحه ٥٩٤ :
وينبغي أن يتولّى ذلك باليمين ، إلّا عند الضّرورة. ولا بأس بالأكل والشرب
ماشيا واجتنابه أفضل. ويكره
الصفحه ٦٠٤ : ».
وقال ، صلىاللهعليهوآله : « ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة ، إلّا ووصيّته
تحت رأسه ».
وروى أبو
الصفحه ٦٢٣ :
بالنّسب ثابت على كلّ حال ، إلّا أن يكون هناك ذو نسب أولى منه بالميراث وأقرب منه
، أو مع كونه مساويا أو
الصفحه ٦٨١ :
يعرف ويعتمد عليه إن شاء الله.
وأمّا ولد
الزّنا ، فإنّه لا يرثه أحد إلّا ولده أو زوجه أو زوجته
الصفحه ٦٨٤ : ، ألحق به ، سواء كان إقراره به في صحّة أو مرض ، وتوارثا معا ، سواء
صدّقه الولد أو كذّبه ، إلّا أن يكون
الصفحه ٧٠١ : الزّناة إلّا خيار النّاس. ولا يرمي الزّاني إلّا من ليس لله تعالى في
جنبه حدّ.
ومن وجب عليه
الرّجم ، أقيم
الصفحه ٧٠٣ : يلتفت إلى إنكاره ، إلّا الرّجم. فإنّه إذا أقرّ بما
يجب عليه الرّجم فيه ، ثمَّ جحده قبل إقامته ، خلّي
الصفحه ٧٢٧ : قذف محصنا
أو محصنة ، لم تقبل شهادته بعد ذلك ، إلّا أن يتوب ويرجع. وحدّ التّوبة والرّجوع
عمّا قذف هو أن
الصفحه ٧٣٧ :
العاقلة من دية الخطإ إلّا ما قامت به البيّنة. فأمّا ما يقرّ به القاتل ، أو
يصالح عليه ، فليس عليهم منه شي
الصفحه ٧٤٦ :
أحبّوا أن يقتلوا المرأة ، ويأخذوا العبد ، أخذوا. إلّا أن يكون قيمته أكثر من
خمسة آلاف درهم ، فليردّوا على
الصفحه ٧٤٧ :
القود ، فليس لهم إلّا نفسه ، ولا سبيل لهم على ماله ولا على ورثته ولا على
عاقلته. وإن أرادوا الدّية
الصفحه ٧٤٨ : لهم إلّا نفسها يقتلونها بصاحبهم ، وليس
لهم على أوليائها سبيل. وقد روي أنّهم يقتلونها ، ويؤدّي أولياؤها
الصفحه ٧٤٩ : ذمّيّا عمدا ، وجب عليه ديته ، ولا يجب عليه القود. الّا ان يكون معتادا
لقتل أهل الذّمّة. فإن كان كذلك
الصفحه ٧٧١ : ينتظر بها سنة : فإن رجع طمثها الى
ما كان ، وإلّا استحلفت ، وغرّم ضاربها ثلث ديتها.
وفي ثديي
المرأة