الصفحه ٥١١ : طالق بغير العربيّة بأيّ لسان كان ، فإنّه تحصل
به الفرقة.
ولا يقع
الطّلاق إلا باللّسان. فإن كتب بيده
الصفحه ٥١٤ : منه ساعة طلّقها ،
ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره. إلّا أنّه لا يجوز لها أن تتزوّج إلّا بعد
خروجها من
الصفحه ٥١٥ : .
ومتى راجعها ،
لم يجز له أن يطلّقها تطليقة أخرى طلاق العدة ، إلّا بعد أن يواقعها ويستبرئها
بحيضة. فإن لم
الصفحه ٥٢٢ :
لم يكن عليها شيء. إلّا أن تقرّ أربع مرّات على نفسها بالفجور فإذا أقرّت
أربع مرّات : أنّها زنت في
الصفحه ٥٢٣ : ، جاز له أن يتلاعنا ، إلّا أنّها إن اعترفت ونكلت
عن الشّهادات ، لم يقم عليها الحدّ إلّا بعد وضع ما في
الصفحه ٥٤٠ :
إلّا ببيّنة عادلة.
ومتى ملك
الإنسان أحد والديه ، أو ولده ذكرا كان أو أنثى ، أو أخته أو عمّته أو خالته
الصفحه ٥٤٣ : مالا ، كان ماله له دون العبد.
فإن علم أنّ له
مالا ، وأراد أن يستثنيه ، كان له ذلك ، إلّا أنّه لا يبدأ
الصفحه ٥٤٧ :
لم يجز بيعها ، إلّا في ثمن رقبتها ، إذا كان ذلك دينا على مولاها.
وإذا مات
مولاها ، وولدها حيّ
الصفحه ٥٥١ : مخيّرا بين أخذه منه في
موضع ، وبين الامتناع منه ، وألّا يقبل منه إلّا على ما وافقه عليه من النّجوم.
الصفحه ٥٦٧ : شيئا ، إن شاء صلّى ركعتين ، وإن شاء صام يوما ، وإن
شاء تصدّق بدرهم فما فوقه أو دونه. ومن نذر : ألّا
الصفحه ٥٦٨ : إلّا يفعله في دينه أو دنياه ، أو لا يفعل فعلا الأولى
أن يفعله ، فليفعل ما الأولى به فعله ، وليترك ما
الصفحه ٥٧٤ : والغنم وما ولد منها ، فإنها أجمع مباحة ، ويجوز استعمالها
على كلّ حال ، إلّا ما كان منه جلّالا ، فإنّه
الصفحه ٥٧٥ : لحمه ، ولا ما كان من
نسله. فإن شرب من خنزيرة دفعة أو دفعتين ، كان أكل لحمه مكروها غير محظور ، إلّا
أنّه
الصفحه ٥٨٢ : ، سمّي على ذبيحته أو لم يسمّ ، فلا
يجوز أكل ذبيحته. ومن المسلمين لا يتولّاها إلّا أهل الحقّ. فإن تولّاها
الصفحه ٥٨٥ :
يكن تامّا ، لم يجز أكله على حال ، وإن كان فيه روح ، وجبت تذكيته ، وإلّا
فلا يجوز أكله.
ويكره