الصفحه ٤٦٦ : الصّبيّ ، سواء كان بلغ أو لم يبلغ لأنّ لها
الاختيار عند البلوغ ، وإن كان الذي مات الزوج قبل أن يبلغ ، فلا
الصفحه ٦٠٦ : للأكابر إنفاذ الوصيّة ، وأن لا ينتظروا بلوغ الصّغار ، إلّا أن
يكون الموصي قد اشترط إيقاف الوصيّة إلى وقت
الصفحه ٦٤١ : أبواهما ، ثمَّ مات واحد منهما قبل البلوغ ،
فإنّه يرث صاحبه فإن كان العقد عليهما غير الأبوين كائنا من كان
الصفحه ١٦٠ : النّهار.
وحكم من بلغ في
شهر رمضان أيضا ذلك الحكم في أنّه يجب عليه صيام ما بقي من الأيام بعد بلوغه ،
وليس
الصفحه ٢٠٢ : الإعادة بعد البلوغ.
وذكرنا كونه
حرّا ، لأنّ العبد لا يجب عليه الحج. فان حجّ في حال العبوديّة ، ثمَّ أعتق
الصفحه ٢١٢ : بلوغه الى الميقات إذا خاف عوز الماء ، وأن يلبس قميصه وثيابه. فإذا انتهى الى
الميقات ، نزع ثيابه ، ولبس
الصفحه ٣١٩ : حجره ، برئت ذمّة الزّوج من المهر على كلّ حال ،
ولم يكن للبنت مطالبته بالمهر بعد البلوغ. وإن كانت البنت
الصفحه ٤٩٠ : حدّ البلوغ ، وهو تسع سنين الى عشر ، جاز له العقد عليها من غير
إذن أبيها ، إلّا أنّه لا يجوز له أن يفضي
الصفحه ٥٠٢ : بلوغه.
فإذا بلغ ، وجب ختانه. ولا يجوز تركه على حال.
وأمّا خفض
الجواري ، فإن فعل ، كان فيه فضل كبير
الصفحه ٥١٥ : يكون
مع بلوغه لم يدخل بها ، أو يكون العقد متعة ، لم يجز لها الرّجوع إلى الأوّل.
وإذا أراد
الرّجل أن
الصفحه ٥٤٧ : يبلغ. فإذا
بلغ ، أجبر على ثمنها. فإن مات قبل البلوغ ، بيعت في ثمنها ، وقضي به الدّين.
باب الولا
الصفحه ٦١١ : على حال.
وحدّ بلوغ
الصّبيّ إمّا أن يحتلم أو يشعر أو يكمل عقله. فمتى حصل فيه شيء من هذه الأوصاف
الصفحه ٦١٢ : يمكّن من التّصرّف على حال.
وحدّ بلوغ
المرأة تسع سنين. فإذا بلغت ذلك ، جاز تصرّفها في مالها بسائر أنواع
الصفحه ٧٣٣ : والدّية على ما نبيّنه فيما بعد. ومتى كان
القاتل غير بالغ ، وحدّه عشر سنين فصاعدا ، ويكون مع بلوغه زائل
الصفحه ٤٢٢ : السّخرة في القرى ، وما يؤخذ من العلوج والأكراد
إذا نزلوا القرى ، فقال : تشترط عليهم ذلك. فما اشترطت عليهم