الصفحه ٤٦١ : بينهنّ برضاع امرأة أخرى. فإن لم ينضبط العدد ، اعتبر برضاع
يوم وليلة ، إذا لم ترضع امرأة أخرى. فمتى كان
الصفحه ٥٦٩ : ء المؤمنين أو من هو بحكمهم. ومتى لم يجد تمام العدد من المؤمنين ، ووجد بعضهم
، كرّر من الموجودين حتّى يستوفي
الصفحه ٧٨٣ : أعداد الصلاة وعدد ركعاتها من
المفروض والمسنون
٥٦
باب صلاة المريض والموتحل والعريان
وغير ذلك
الصفحه ٥٦ : والسّنن. إن شاء الله تعالى.
باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها من المفروض
والمسنون
الصّلاة تنقسم
قسمين
الصفحه ٦٤ : .
باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها
الأذان
والإقامة سنّتان مؤكّدتان في جميع الفرائض من الصّلوات
الصفحه ١٠٣ : بالنّاس ، ويبلغ عدد من يصلّي بهم سبعة نفر. فإن كانوا أقلّ من ذلك
، لم تجب عليهم الجمعة. ويستحبّ لهم أن
الصفحه ١١٩ : فيها
السّجدة ولم يسجد ، فأوم إيماء وقد أجزأك.
باب النوافل وأحكامها
قد بيّنّا
أوقات النّوافل وعدد
الصفحه ١٣٦ : يستوفي العدد. ويزيد في
التّكبير في هذا العيد بعد قوله « وله الشّكر على ما أولانا » ، « ورزقنا من بهيمة
الصفحه ١٤٤ : الرّجل ويصلّي عليهم صلاة واحدة. وكذلك
الحكم ، إن زادوا في العدد على ما ذكرناه ، ويكون على هذا ترتيبهم
الصفحه ٢٤٢ :
تولّى ذلك بنفسه ، كان أفضل. ومتى شكّا جميعا في عدد الطّواف استأنفا من
أوّله.
ولا يجوز
للرّجل أن
الصفحه ٢٧٠ : الحمراء ركعتين ، يقرأ في الأولى منهما « حم السّجدة »
وفي الثّانية عدد آياتها ، ثمَّ ليصلّ في زوايا البيت
الصفحه ٣٤٤ :
بالله تعالى : أنّ الحقّ له. فإن تساويا في العدد ، أقرع بينهم : فمن خرج
عليه حلّف ، وكان الحكم له
الصفحه ٣٧٨ : بالعدد يصعب عدّة ، فلا بأس أن يكال أو يوزن منه مقدار بعينه ثمَّ
يعدّ ، ويؤخذ الباقي بحسابه.
ولا بأس
الصفحه ٣٧٩ : ، ولا يجوز نسيئة.
وما يباع
بالعدد فلا بأس بالتّفاضل فيه يدا بيد ، والجنس
الصفحه ٣٨٢ : .
ولا بأس أن
يعطي الإنسان غيره دراهم أو دنانير ، ويشترط عليه أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى مثلها
في العدد أو