ضامنين للمتاع. وصاحب الحمّام إذا ضاع من عنده شيء من الثّياب وغيرها ، لم يكن عليه ضمان. ومن حمل متاعا على رأسه ، فصدم إنسانا فقتله ، أو كسر المتاع ، كان ضامنا لدية المقتول ولما انكسر من المتاع. وإذا استثقل البعير والدّابة بحملها ، فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع.
٤٤٩