لشيعتهم من ذلك في حلّ وسعة.
ومن قال لغيره : اشتر حيوانا بشركتي ، والرّبح بيني وبينك ، فاشتراه ، ثمَّ هلك الحيوان ، كان الثّمن بينها ، كما لو زاد في ثمنه ، كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه. فإن اشترط عليه أنّه يكون له الرّبح إن ربح ، وليس عليه من الخسران شيء ، كان على ما اشترطا عليه.
والوصيّ والمتولّي في أموال اليتامى ، لا بأس أن يبيع من مالهم العبد والأمة إذا رأى ذلك صلاحا لهم. ولا بأس لمن يشتري الجارية منه أن يطأها ، ويستخدمها منه من غير حرج في ذلك.
ولا بأس بشراء المماليك من الكفّار إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة. وإذا اشتريت مملوكا فلا ترينّ ثمنه في الميزان ، لأنّه لا يفلح على ما جاء في الأخبار.
ومن اشترى من رجل عبدا ، وكان عند البائع عبدان ، فقال للمبتاع : اذهب بهما ، فاختر أيّهما شئت ، وردّ الآخر وقبض المال ، فذهب بهما المشتري ، فأبق أحدهما من عنده ، فليردّ الذي عنده منهما ، ويقبض نصف الثّمن ممّا أعطى ، ويذهب في طلب الغلام : فإن وجده ، اختار حينئذ أيهما شاء ، وردّ النّصف الذي أخذ ، وإن لم يجد ، كان بينهما نصفين.
وإذا كانت الجارية بين شركاء ، فتركوها عند واحد منهم ، فوطئها ، فإنّه يدرأ عنه من الحدّ بقدر ماله منها من