الصفحه ٣٩٤ : .
وتردّ الشّاة
المصرّاة ، وهي التي جمع بائعها في ضرعها اللّبن يومين وأكثر من ذلك ، ولم يحلبها
ليدلّسها به
الصفحه ٤٦٢ : جهة الولادة والرّضاع. ولا يحرم على الصّبيّ من ينتسب
إلى أمّه المرضعة من جهة الرّضاع من غير لبن هذا
الصفحه ٥٧٥ : يستبرأ بسبعة أيّام : إن كان ممّا يأكل العلف : كسبا وغيره ، أطعم ذلك ، وإن
لم يأكل ، سقي من لبن ما يجوز
الصفحه ٣٨ : اللّبن ويقول من يشرّجه : « اللهمّ صل
وحدته ، وآنس وحشته ، وارحم غربته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني
الصفحه ٣٩ :
فإذا فرغ من
تشريج اللّبن عليه ، أهال التّراب عليه. ويهيل كلّ من حضر الجنازة استحبابا بظهور
أكفّهم
الصفحه ١٩٠ : زكاة الفطرة التّمر ثمَّ الزّبيب. ويجوز إخراج الحنطة والشّعير والأرزّ
والأقط واللّبن. والأصل في ذلك أن
الصفحه ٢٢٦ :
عليه دم وقيمتان : قيمة لحرمة الحرم ، وقيمة لاستصغاره إيّاه ، وكان عليه
التّعزير. ومن شرب لبن ظبية في
الصفحه ٤٠٠ :
فإن تعذّر عدّه ، وزن منه مكيال وعدّ ، وأخذ الباقي على حسابه.
ولا يجوز أن
يباع اللّبن في الضّروع
الصفحه ٥٠٤ : ء. وإن كانت له أمة قد ولدت أو كانت ولدت من الزّنا ، واحتاج الى
لبنها ، فليجعلها في حلّ من فعلها ، ليطيب
الصفحه ٥٦١ :
به حاجة إلى ذلك ، لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا أكل لحومهنّ.
فإن أكل أو شرب مع ارتفاع
الصفحه ٨٣ : لبنة ، جار ، ولم يكن به بأس ، ولا يكون أكثر من ذلك.
ولا بأس أن
يدعو الإنسان لدينه وديناه في حال
الصفحه ٩٥ : ء من الحيوان. وإن جعل بينه
وبين ممر الطريق ساترا ولو عنزة أو لبنة ، كان أفضل.
وإذا عطش
المصلّي
الصفحه ١٥٩ : القليلة اللّبن لا بأس
أن تفطرا ، إذا أضرّ بهما الصّوم وتتصدّقا عن كلّ يوم وتقضيا ذلك اليوم فيما بعد
الصفحه ١٨٦ : الأموال لبني هاشم قاطبة. وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين
، عليهالسلام ، وجعفر
الصفحه ١٩١ :
وتسعون درهما ونصف. والدرهم ستّة دوانيق. والدّانق ثماني حبّات من أوسط حبّات
الشّعير. فأمّا اللّبن فمن يريد