الصفحه ٣٨٣ :
والفضّة معا.
ولا يجوز بيع
تراب الصّاغة. فإن بيع ، كان ثمنه للفقراء والمساكين ، يتصدّق به عليهم
الصفحه ٣٨٤ :
بيعها بأقلّ ممّا فيها من الذّهب. ويجوز بيعها بالفضّة سواء كان أقلّ ممّا
فيها من الذّهب أو أكثر
الصفحه ٣٨٢ : نسيئة. ولا يجوز إنفاق الدّراهم المحمول عليها ، إلّا بعد أن يبيّن
حالها.
ولا يجوز بيع
الفضّة إذا كان
الصفحه ٥٨٩ : بالنّجاسات.
ولا يجوز الأكل
والشّرب في أواني الذّهب والفضّة. فإن كان هناك قدح مفضّض ، يجتنب موضع الفضّة منه
الصفحه ١٩٧ : الذّهب والفضّة والحديد والصّفر والملح والرّصاص والنّفط
والكبريت وسائر ما يتناوله اسم المعدن على اختلافها
الصفحه ١٠٢ : إذا كانت معمولة بالخيوط. ولا يجوز ذلك إذا كانت معمولة
بالسّيور. ولا يجوز السّجود على الفضّة والذّهب
الصفحه ١٧٥ : أشياء :
الذهب والفضّة
، إذا كانا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين. فإذا كانا سبائك أو حليّا ، فلا تجب
الصفحه ١٧٨ :
وأمّا زكاة
الفضّة ، فليس فيها شيء ما لم تبلغ مائتي درهم. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمسة
دراهم
الصفحه ١٨٢ :
الذّهب والفضّة حتّى يحول عليهما الحول بعد حصولهما في الملك. فان كان مع إنسان
مال أقلّ ممّا تجب فيه
الصفحه ١٨٣ :
بعد ذلك شيء ، وإن حال عليها حول ، إلّا أن تباع بذهب أو فضّة ، وحال
عليهما الحول ، فتجب حينئذ فيه
الصفحه ١٨٧ : والفضّة للفقراء والمساكين
الصفحه ١٩١ :
ومن عدم أحد
هذه الأصناف التي ذكرناها ، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة ، لم
يكن به
الصفحه ٣٢٤ :
دنانير قيمتها أربعون درهما فضة. وفيما عدا العبد والبعير ، ليس فيه شيء
موظّف ، بل يرجع فيه الى
الصفحه ٤٠٠ : ء من الدّراهم
والدّنانير والسّمن ، وإعطاء ذلك بالذّهب والفضّة أجود في الاحتياط.
ولا يجوز أن
يبيع
الصفحه ٤١٧ : أن يبيعه بذهب أو فضّة أو حنطة أو
شعير أو غير ذلك. وكذلك ، إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها