ويكره من المكاسب مباشرة الصّروف ، لأنّ صاحبها لا يكاد يسلم من الرّبا. ويكره بيع الأكفان ، لأنّ صاحبها لا يسلم من تمنيّ موت الأحياء. ويكره بيع الطّعام ، لأنّه لا يسلم معه من الاحتكار. ويكره بيع الرّقيق وشراؤهم. وكذلك يكره صنعة الذّبح والنّحر ، لأنهما يسلبان الرّحمة من القلب. وكلّ ذلك ليس بمحظور ، إذا أدّى الإنسان فيه الأمانة ، واستعمل ما يسوغ في شرع الإسلام.
وكذلك كلّ صنعة من الصّنائع المباحة ، إذا أدّى فيها الأمانة ، لم يكن بها بأس. فإن لم يؤدّ فيها الأمانة أو لا يتمكّن معها من القيام بالواجبات وترك المقبّحات ، فلا يجوز له التعرّض لشيء منها. ولا بأس بالحياكة والنّساجة ، والتّنزّه عنهما أفضل.
ولا بأس بشراء المصاحف وبيعها والتكسّب بها ، غير أنّه لا يجوز أن يبيع المكتوب ، بل ينبغي له أن يبيع الجلد والورق وأمّا غيرها من الكتب ، فلا بأس ببيعها وشرائها بالإطلاق وكسب الصّبيان من المماليك وغيرهم مكروه.
ومن جمع مالا من حلال وحرام ، ثمَّ لم يتميّز له ، أخرج منه الخمس ، وحلّ له الباقي. فإن تميّز له الحرام منه ، وجب عليه ردّه على صاحبه ، لا يسوغ له سواه. فإن لم يجده ردّه على ورثته. فإن لم يجد له وارثا ، تصدّق به عنه.